للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو مع ترك ولده للصدقة إن لم يخش عليهم هلاكًا، وأما مع خشيته فلا، بناءً على أنه على الفور؛ لأنه نفقة الأقارب مساواة تجب في الفضلة، فلا يترك لها ما يتعين فعله، وأما على التراخي فالولد مقدم، قاله سند، ومثله لابن رشد.

زاد التلمساني: ونفقة الأبوين كذلك.

ويحتمل أن يتعلق قوله للصدقة بافتقاره أيضًا.

[[الحج بدين أو عطية: ]]

لا باستطاعة بدين يستدينه ليحج به، فلا يجب، وإن بذل له؛ لأن الدين يمنع وجوبه، وظاهره كان جهة وفاء أو لا، وهو كذلك اتفاقًا في الثاني، وعلى المشهور في الأول.

أو عطية هبة أو صدقة لما فيها من المنة.

وظاهره: ولو كانت له عادة بالأخذ ممن يعطيه، وهو كذلك.

سند: إلا أن يكون الباذل له ولده.

أو سؤال مطلقًا، أي: سواء كانت عادته ذلك أو لا، كانت العادة أن يعطي أو لا، وهو كذلك (١).


(١) قال الأجهوري: " (قوله): لا بدين أو عطية أو سؤال مطلقًا (ش) وفي كلام (تت) نظر وقوله: أو عطية، أي: بغير سؤال بدليل ما بعده قال (ق) القرافي إذا لم يكن له مال وبدل له لم يلزمه قبول عند الجميع؛ لأن أسباب الوجوب لا يجب على أحد تحصيلها. انتهى. وهذا يفيد أن كلام (المصر) حيث لم يقبلها وقوله: أو سؤال مطلقًا وجوب الحج عليه حيث قدر على الراحلة أو ما يقوم مقامها على القول الراجح. وقد اقتصر ابن عرفة أو ظنه ولكن المذهب في هذه الحالة وجوب الحج عليه حيث قدر على الراحلة أو ما يقوم مقامها على القول الراجح. وقد اقتصر ابن عرفة عليه فقال: قدرة سائل بالحضر على سؤال كفايته بالسفر استطاعة. انتهى. وقوله: على سؤال كفايته، أي: والعادة إعطاؤه ذلك كما يفهم من قول (ح)، وأما إذا كانت الصورة عليه وعلى هذا فلو حذف (المصر) قوله مطلقًا وقال: إلا من عادته السؤال وإنه يعطي =

<<  <  ج: ص:  >  >>