للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[ما يكره الاقتصار فيه على تكبيرة الإحرام: ]]

وكبر المسبوق تكبيرة لركوع وجد الإمام متلبسًا به غير تكبيرة الإحرام، ولا يؤخر إحرامه حتى يرفع الإمام، أو سجود -أي: وكبر لسجود أدركه فيه غير تكبيرة الإحرام أيضًا- بلا تأخير، راجع للمسألتين، ويعقد بالركوع لا السجود.

البساطي: كان ينبغي أن لا يذكر الركوع. انتهى، أي: لأن السجود لما لم يكن معتدًا به، فربما يتوهم أنه لا يكبر له، بخلاف الركوع، وتعبيره بالفعل يظهر منه الوجوب؛ لخبر: "ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا" (١).

[[ما يقتصر فيه عليه: ]]

لا لجلوس أولى أو ثان، فلا يكره له إذا وجده في أحدهما، بل يكبر للإحرام فقط، ويجلس بغير تكبير.

[تكبير المسبوق لقيامه قاضيًا: ]

وقام المسبوق للقضاء بعد سلام الإمام بتكبير إن جلس في ثانيته، الضمير للمسبوق، كما لو أدرك الإمام قائمًا في ثالثة الرباعية، فصلى معه ما أدركه، ثم سلم الإمام، وقام المأموم لقضاء ما فاته، فإنه يكبر لقيامه؛ لأن جلوسه وافق محله على المشهور.

ومفهوم الشرط: إن أدرك ثلاثًا أو واحدة من الرباعية أو ثانية فقط من ثنائيته أو ثالثة من ثلاثية قام بغير تكبير؛ لأن جلوسه في غير محله، وإنما هو لموافقة الإمام، وقد رفع لجلوسه معه بتكبير، وهو في الحقيقة للقيام، وجلوسه لموافقة الإمام لا يحتاج لتكبيرتين على المشهور.

[[ما يستثنى من ذلك: ]]

ثم استثنى من عموم المفهوم، وهو لا (إن جلس) في غير ثانيته، فلا يكبر؛ لأن جلس في غير محله، فقال: إلا مدرك التشهد الأخير، فيقوم


(١) رواه البخاري: (١/ ٢٢٨، رقم ٦١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>