- والطواف مع السعي، إذا طاف ليلًا وسعى صبحًا بطهارة واحدة، وإلا أعاد ما دام بمكة، فإن خرج أهدى، وأجزأه.
- وزيد خامس خطبة الجمعة، إن ذكر أنه جنب على أحد الأقوال.
[تنبيهان]
الأول: ربما أشعر قوله: (ركعتين) بأن الفرض لا يجزئ عنهما، وهو كذلك في المدونة.
الثاني: لا يجمع أسابيع ويصلي لجميعها ركعتين، بل لكلِّ ركعتان؛ لأنهما كالجزء من الأسبوع.
[[المندوبات: ]]
ولما فرغ من الواجبات والسنن شرع في المندوبات، فقال: وندب -أي: استحب- أن يقرأ في ركعتي الطواف، سواء قلنا بوجوبهما أو سنيتهما {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)} في الأولى و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)} في الثانية، بعد أم القرآن فيها.
كالإحرام -أي: كالقراءة فيه- بالكافرون والإخلاص في الركعتين، كما تقدم، وذكر الكافرون بالواو على الحكاية.
البساطي: والتشبيه بينهما في القراءة فقط، أو فيهما تارةً.
[[محلهما: ]]
وندب إيقاع ركعتي الطواف بالمقام -أي: عنده- كما في الجلاب، ويقتضي جهة مخصوصة منه.
ابن عبدوس عن ابن القاسم: خلفه.
ومثله لصاحب الإرشاد، وهذا مع القدرة تأسيًا برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.