للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- والطواف مع السعي، إذا طاف ليلًا وسعى صبحًا بطهارة واحدة، وإلا أعاد ما دام بمكة، فإن خرج أهدى، وأجزأه.

- وزيد خامس خطبة الجمعة، إن ذكر أنه جنب على أحد الأقوال.

[تنبيهان]

الأول: ربما أشعر قوله: (ركعتين) بأن الفرض لا يجزئ عنهما، وهو كذلك في المدونة.

الثاني: لا يجمع أسابيع ويصلي لجميعها ركعتين، بل لكلِّ ركعتان؛ لأنهما كالجزء من الأسبوع.

[[المندوبات: ]]

ولما فرغ من الواجبات والسنن شرع في المندوبات، فقال: وندب -أي: استحب- أن يقرأ في ركعتي الطواف، سواء قلنا بوجوبهما أو سنيتهما {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)} في الأولى و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)} في الثانية، بعد أم القرآن فيها.

كالإحرام -أي: كالقراءة فيه- بالكافرون والإخلاص في الركعتين، كما تقدم، وذكر الكافرون بالواو على الحكاية.

البساطي: والتشبيه بينهما في القراءة فقط، أو فيهما تارةً.

[[محلهما: ]]

وندب إيقاع ركعتي الطواف بالمقام -أي: عنده- كما في الجلاب، ويقتضي جهة مخصوصة منه.

ابن عبدوس عن ابن القاسم: خلفه.

ومثله لصاحب الإرشاد، وهذا مع القدرة تأسيًا برسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.

ابن الحاج: حيث شاء من المسجد، خلا الحجر.

الشارمساحي: بين الحِجر والبيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>