للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدخل في كلامه مِن باب أولى من شك في حدثه وطهره، ومَنْ تيقن طهره وشك في حدثه مع الشكّ في السّابق منهما، ذكرهما ابن محرز (١)، ومن تيقن الحدث وشكّ في الطهارة فيجب الطهر اتفاقًا، وبحث الوانوغي في صحة فرض المسألة بما تقرر من أن الشك في أحد المتقابلين بشكّ في الآخر، فمن شك في وجود الحدث فقد شك في وجود الطهارة على هذه القاعدة، ومقابل الطهارة والحدث مقابل ليس مساو لنقيضه، ولا نجد جوابًا حقيقيًا عن هذا الإشكال أبدًا، وقد طال بحثي فيه مع الفضلاء من المشارقة وغيرهم فصوبوه وعجزوا عن الجواب. انتهى. وأجاب عنه المشذالي، انظره في الكبير.

[[حكم المستنكح للشك: ]]

إلا المستنكح، بالفتح: اسم المفعول، وهو الذي يكثر عليه الشكوك، ويعتريه الوسواس، فيلغي شكه، ونحوه في المدوّنة، ويحتمل أن يكون بكسر الكاف اسم فاعل، أي: إلا الشك المستنكح، فلا أثر له.

وينتقض بشك في سابقهما، أي: الحدث والطهر مع تيقنهما، ابن عَبْد السَّلامِ: وهو ظاهر المدوّنة وغيرها (٢).

[فائدة]

قال في الذخيرة: هنا فروع متناقضة، وذكر الفرع السّابق: ومن شك أصلى ثلاثًا أم أربعًا بنى على الأقل، ومن شك أطلق أم لا فلا شيء، فألغى الشك، ومن شك هل سهى أم لا فألغى الشك، ومن شك هل رأى هلال رمضان أم لا فألغى الشك، ونظائرها كثير فعلى الفقيه علم السر في


(١) هو: أبو القاسم بن محرز المقري القيرواني، تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي عمران وأبي حفص كان فقيهًا نظارًا نبيلًا وابتلي بالجذام في آخر عمره، وله تصانيف حسنة منها تعليق على المدونة سماه التبصرة وكتابه الكبير المسمى بالقصد والإيجاز، توفي في نحو الخمسين وأربعمائة رحمه اللَّه تعالى.
(٢) قال الرماصي: لم يتكلم عبد السلام على هذه، ولم يذكرها في المدونة، وصنيع المؤلف يقتضي النقض.

<<  <  ج: ص:  >  >>