للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[المانع السابع: ]]

وأشار لمانع الجر، وهو السابع، بقوله: ولا إن جر بها -أي: بشهادته- نفعًا لنفسه، وذكر لذلك أمثلة أشار لأحدها بقوله: كعلى مورثه المحصن بالزنا أو قتل العمد، فلا تقبل شهادته عليه؛ لاتهامه في المسألتين على قصد قتله؛ ليرثه، وسواء كان الشهود كلهم ورثة أو بعضهم ممن لا تتم الشهادة إلا به.

وخرج بـ (المحصن) البكر، وبـ (العمد) الخطأ، فتقبل.

وقيد أشهب عدم القبول بكون مورثه غنيًّا، واعتمده، فقال: إلا الفقير، فيقبل، ويدخل في كلامه الوارث المزكى لشاهد القتل.

وأشار لثاني الأمثلة بقوله: أو يشهد بعتق من يتهم في ولائه، بأن أباه أعتقه، ولم يذكر ما قيد به صاحب المدونة من كون العبد يرغب في ولاية، ولا أن يكون في الورثة من لا حق له في الولاء، كالبنات والزوجات، ولا كون التهمة حاصلة الآن بأنه لو مات الآن لورثه، مع أنه ذكر ذلك في توضيحه، وكأنه استغنى عنه بقوله: أو شهد بدين لمدينه؛ لاتهامه على أخذ دينه منه (١).


(١) قال في المنح (٨/ ٤٢١): " (أو) شهادة (بدين لمدينه) أي: الشاهد فلا تقبل لاتهامه بقصد أخذه في دينه الذي على المشهود له، وظاهره كان المشهود له غنيًّا أو فقيرًا اتحد الدينان في الصفة أو اختلفا كان الدين حالًا أو مؤجلًا.
ومفهوم بدين أن شهادته له بغير المال مقبولة وهو كذلك قاله غير واحد من الأشياخ.
وفي (العتبية) من سماع ابن القاسم جواز شهادة رب الدين للمدين ابن القاسم: بلغني عن مالك رضي اللَّه تعالى عنه أنها تقبل إذا كان المدين موسرًا، وإن كان معسرًا فلا تقبل.
ابن رشد هذا الذي بلغه هو تفسير ما سمعه مجملًا، وهذا إذا كان الدين حالًا أو قريب الحلول، وأما إن بعد فجائزة كما لو كان مليًّا وكأن المصنف لم يعتبر قول ابن رشد أنه تفسير، قاله تت.
طفى: فيه نظر؛ لأنه إذا لم يعتبر قول ابن رشد أنه تفسير يكون قول ابن القاسم بالجواز مطلقًا، وما بلغه خلافًا له، فأين مستند المصنف بالمنع مطلقًا، فلا بد من =

<<  <  ج: ص:  >  >>