لحولان الحول عليها مع الخمسة التي هي أصل الربح تقدير الوجود الربح وقت الشراء، فالشراء والإنفاق بعد الحول.
ومفهوم كلامه: أنه لو أنفق الخمسة قبل شراء السلعة ثم اشتراها بالخمسة الباقية وباعها بخمسة عشر فلا زكاة.
[[زكاة الفائدة: ]]
ثم تكلم على زكاة الفائدة مبينًا لحكمها مقدمًا له على تصورها؛ لأن الثمن هو المقصود بالذات معرفًا لها بقوله: واستقبل بفائدة بلغت نصابًا حولًا من يوم قبضها اتفاقًا، وهي ما تجددت لا عن مال، فقوله:(تجددت) يشمل الفائدة والربح والغلة، وقوله:(لا عن مال) مخرج للربح والغلة، ومثلها بقوله: كعطية أو ميراث.
أو تجددت عن مال غير مذكور، وخرج به ما تجدد عن مال مزكى، كثمن سلع التجارة، فيزكى لحول أصله، وقوله:(أو غير مزكى) معطوف على معنى قوله: (لا عن مال).
ثم مثل لقوله:(أو غير مزكى)، فقال: كثمن عرض مقتنى فيستقبل به من حين بيعه، والمثال ليس للاحتراز عن شيء، وإنما أدخل به نوعًا من الفائدة لم يشمله ما قبله.
[[حكم تعدد الفوائد: ]]
ثم تكلم عن حكم تعدد الفوائد بقوله: وتضم الفائدة الأولى حال كونها ناقصة عن نصاب، وإن حصل نقصها بعد تمام لنصابها بأن كانت أولًا نصابًا ونقصت قبل أن حال عليها حولها لثانية، فإن حصل منهما نصاب حسب حولهما من يوم أفاد الثانية، كما لو كانت الأولى في محرم عشرة، والثانية في رمضان كذلك، فإن حولهما معًا رمضان، وكذلك لو ضممنا الأولى الناقصة للثانية، بل تضم إليها ولو كانت الثانية نصابًا، كما لو كانت الأولى خمسة، والثانية عشرين، وإن لم يحصل فيهما نصاب، فقد أشار له