يبعضه فقال ابن عبد السلام: الأقرب عدم اللزوم لأن أول الكلام مرتبط بآخره.
ومفهوم نوكر أن المدعي لو سلم له ذلك لم يلزمه شيء وهو كذلك.
أو طالبه بألف فقال: هي علي من ثمن عبد ابتعته منك، ولم أقبضه فإنها تلزمه ويعد قوله:(لم أقبضه) ندما، كدعواه الربا عقب إقراره بألف، وأقام بينة أنه راباه في ألف، فتلزمه الألف على الأصح لعدم التعيين، خلافًا لسحنون، لا إن أقامها أي البينة على إقرار المدعي أنه لم يقع بينهما إلا الربا، فلا يلزمه القدر الزائد على الأصل ويرد لرأس ماله قولا واحدا.
وفهم من كلامه أنه لو لم تكن بينة وإنما هو مجرد دعوى الربي لم يقبل وهو كذلك.
[تنبيه]
تلخص من كلامه ثلاثة أحوال:
- دعواه الألف.
- وإقامة البينة على إقرار الطالب أن التبائع لم يقع بينهما إلا على الربا.
- ومجرد دعواه الربا
وتقدمت على هذا الترتيب.
أو اشتريت خمرًا بألف: معطوف على أقامها، وفيه تعقب الإقرار بما يشبه رافعه لم يلزمه شيء، لأنه لا يقر بشيء في ذمته، ومثله اشتريت عبدا بألف ولم أقبضه، لأن اشتريت لا يوجب عمارة الذمة إلا بالقبض ولم يوجد.
قال المؤلف: وفيه بحث لا يخفي.
أو قال لمدعي عليه بإقرار: أقررت لك بكذا وأنا صبي، لم يلزمه ذلك إذا كان كلامه نسقا.