للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٢] وبيعه به وهو متوسط بين هذا وبين ابتداء الدين بالدين الذي هو أحقها.

[٣] ومنع بيع دين ميت كما في الموطأ.

ابن رشد: لا أعلم فيه خلافًا.

ومنع بيع دين على غائب، ولو قربت غيبته، أو ثبت ببينة؛ إذ لا تعلم حياته، وإقراره ويسره ولا ضدها فهو من شراء ما فيه خصوصية (١).

وأشار بـ (لو) لقول ابن القاسم بجوازها مع قربها.

وظاهره: ولو اشتراه على أنه إن أنكره رد إليه البائع ثمنه، وهو كذلك.

ومنع بيع دين على حاضر، ولو ببينة إلا أن يقر على المشهور.

[تنبيه]

محل الجواز ما إذا لم يشتره عنتًا، ونص عليه المصنف في الضمان.

وكبيع العربان؛ لخبر مالك وأبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه أنه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نهى عن بيع العربان" (٢)، بضم أوله، وفيه لغات غير ما ذكر المصنف.


(١) في "ن ٣": خصومة.
(٢) رواه مالك (٢/ ٦٠٩، رقم: ١٢٧١)، وأبو داود (٣/ ٣٠٢، رقم: ٣٥٠٤) من طريق مالك به، وبعض من روى هذا الحديث من طريقه وهم في أدائه، فقالوا: عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب، والصحيح كما هو أغلب الروايات، ولاسيما رواية يحيى: عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب به، قال في التدريب (١/ ٣١٢): "قال ابن عبد البر: إذا قال مالك عن الثقة عن بكير بن عبد اللَّه الأشج فالثقة مخرمة بن بكير، وإذا قال: عن الثقة عن عمرو بن شعيب، فهو عبد اللَّه بن وهب.
وقيل: الزهري.
وقال النسائي: الذي يقول مالك في كتابه: الثقة عن بكير يشبه أن يكون عمرو بن الحارث. =

<<  <  ج: ص:  >  >>