للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[ضابط حكم ما زاد: ]]

ولما أسلف أن من جهل عين منسية صلى خمسًا، وأن من نسي صلاة وثانيتها صلى ستًا، بين ضابطًا لحكم ما زاد على ذلك؛ لأنه في نسيان الواحدة صلى خمسًا، وفي اثنين ستًا، فزاد في المثال الثاني واحدة في المنسي فزادها في المقضي، وكذا كلما زاد واحدة في المنسي على هاتين الصورتين زادها في المقضي، فقال: وصلى في ثلاث مرتبه من يوم وليلة، لا يعلم عين الأولى منها، ولا الليل سابق أو النهار (١)، سبعًا مرتبة بزيادة واحدة على الست.

فإن بدأ بالصبح وختم بالظهر فإن كانت الأولى الصبح فقد برئ بإيقاع الخمس مرتبة، وكذلك إن كانت الظهر أو العصر، ويحتمل كون الأولى المغرب، فلا بد من إعادة الصبح؛ لتقع بعد الفساد.

ويحتمل كونها العشاء، فلا بد من إعادة الظهر، وكذا إن بدأ بالظهر وختم بالعصر.

البساطي: قوله: (مرتبة) يعني به -واللَّه تعالى أعلم- متوالية.

[[مسألة: ]]

وإن نسي أربعًا من يوم وليلة صلى ثمانيًا، فيزيد واحدة على السبع، وإن نسي خمسًا من يوم وليلة صلى تسعًا بزيادة واحدة على الثمانية.

وما قررناه من أن (أربعًا) و (خمسًا) معمول لـ (نسي) هو أحد احتمالين ذكرهما الشارح.


= وفي خمس يصليهن أربع مرات ويعيد المبتدئة.
وفي ست يصليهن خمس مرات ويعيد المبتدئة وهكذا.
وما أشرنا إليه من الضابط هو أول الضوابط الثلاثة المتقدمة.
وقولي وأعاد المبتدئة عطف على صلي، أي: إنه يزيد على ما تقدم من صلاة المتروك بعدد المسطح إعادة المبتدئة".
(١) كذا في سائر النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>