للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المال- بعد العمل في قدر الربح المجعول للعامل، وادعيا ما لا يشبه، فيرد إلى قراض المثل، وأما لو ادعى أحدهما ما يشبه والآخر ما لا يشبه، فالقول لمدعي الأشبه.

ونظم بعضهم هذه النظائر، فقال:

لكل قراض فاسد أجر مثله ... سوى تسعة قد فصلت ببيان

قراض بدين أو بعض ومبهم ... وبالشرك والتأجيل أو بضمان

ولا تشتري إلا بدين فيشتري ... بنقد وإن يبتاع عبد فلان

ويتجر في أثمانه بعد بيعه ... فهذي إذا عدت تمام ثمان

ولا يشتري ما لا يقل وجوده ... فيشتري سواه اسمع حسن بيان

كذا ذكر القاضي عيض وأنه ... خبير بما يروي فصيح لسان

وفي النظم ما يشهد لما قال ابن بشير في تحريره على ما قدمناه.

[[مسألة: ]]

ويلزم فيما فسد غيره -أي: غير ما ذكر من القراض- أجرة المثل في الذمة، سواء حصل ربح أو لا، وهذا أحد الفروق بين أجرة المثل وقراض المثل.

[[أمثلة: ]]

وأشار لأمثلة دخلت تحت قوله: (فسد غيره) فقال: كاشتراط رب المال عمل يده مع العامل، أو مراجعته فيما يبيع، أو يشتري، أو أمينًا عليه؛ لمخالفته سنة القراض، ولما لم يأتمنه أشبه الأجير، فكان له أجر مثله، بخلاف شرط عمل غلام لرب المال مع العامل غير عين عليه، بل على وجه المعونة له بنصيب من الربح له، أي: للغلام.

ابن القاسم وغيره: وهو المعروف.

وكأن يشترط عليه يخيط أو يخرز ما يشتريه من قماش أو جلود، أو يشترط عليه إن يشترك غيره، أو إن يخلط مال القراض بمال نفسه، ويعمل

<<  <  ج: ص:  >  >>