للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فائدة]

قال ابن بشير في كتابه التحرير: أقوال الصلاة كلها ليست فرضًا، إلا ثلاثة:

- تكبيرة الإحرام.

- والفاتحة.

- والسلام.

وأفعالها كلها فرائض، إلا ثلاثة:

- رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام.

- والجلسة الوسطى.

- والتيامن عند السلام.

زاد في المقدمات: والاعتدال؛ فإنه مختلف فيه. انتهى. ونظمت المسائل الست، وزدت المسائل الخمس المختلف في فرضيتها وسنيتها، فقلت:

وأقوال الصلاة الفرض منها ... ثلاث ليس فيها ما يزاد

فإحرام سلام والمثاني ... لفذ والإمام كذا نفاد

وكل الفعل فرض لا ثلاث ... تيامنك السلام إذا يراد

ورفع يد مع الإحرام صفة ... لا وسط جلسة وفقًا أفادوا

وخذ خمسًا أتاك الخلف فيها ... بسنة أم بفرض تستفاد

طهارة بقعة ستر وثوب ... ورفع من ركوع لا يجاد

وفصل الاعتدال بين ركن ... وآخر فاحفظنها كي تساد

والفريضة الثانية: قيام لها، فلا يكبر جالسًا ولا راكعًا، وإن فعل لم يجزئه؛ للعمل.

إلا لمسبوق فتأويلان في وجوب قيامه لها وعدم وجوبه في فهم قول

<<  <  ج: ص:  >  >>