للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقال: يخفف وضع يديه ويجففهما قليلًا.

[تنبيه]

لم يقيد المصنف الجواز بما إذا لم يجد غيره كما في المدونة، مع أن ابن رشد قال: القول بأنه يتيمم به وإن وجد غيره لم أقف عليه.

[٣] ويتيمم على حجارة جصّ قبل شيها: بفتح الجيم وكسرها. عياض: وهو الأكثر. وخضه دون غيره من الأحجار لأن طبخه يخرجه عن الصعيد، بخلاف غيره، ولذا قال: لم يطبخ.

[٤] ويتيمم بمعدن، أي: عليه كالحديد والنحاس ونحوه، غير معدن نقد بتبر أو نقار فضة، فلا يتيمم عليه، وظاهره: عدم الإجزاء عليه، وفي قواعد عياض: الكراهة، وظاهره: الإطلاق.

وللخمي: لو أدركته الصّلاة وهو بمعدنه، ولم يجد سواه، جاز له أن يتيمم على تلك الأرض.

وغير جوهر، كـ: ياقوت ونحوه مما لا يقع به التواضع للَّه، فهو معطوف على نقد، وظاهره: المنع، والذي في قواعد عياض: الكراهة، فهو مخالف في هذه وفي التي قبلها، إلا أن تحمل الكراهة على المنع فيهما، وجوز البساطي عطفه على ما قبله مما يتيمم عليه، قال: والنص للأول.

[٥] ويتيمم على غير منقول، كـ: شبّ وملح وزرنيخ ونحوه، وما نقل منها عن موضعه، فلا يتيمم عليه، فقوله: (كشب) تمثيل، وقال البساطي: ومنقول معطوف على نقد عطف محل الجملة أن يتيمم بكذا وكذا غير منقول.

[[اختصاص المريض بالتيمم على الحائط: ]]

ثم أفاد حكمًا في الشب والملح مثل الحكم المتقدم أنه يتيمم على غير المنقول منه لا المنقول وجاز لمريض حائط لبن، أي: طين في منقول يتيمم عليه للضرورة، ومفهومه: المنع للصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>