فيما لو حكما في الغزال بعنز وفي الأرنب بعناق وفي اليربوع بجفرة دون عبارته هنا، لكن إن حمل قوله:(تبين الخطأ) على إيضاحه وظهوره وافق ما في المدونة، واندفع تدارك البساطي عليه حيث قال: قوله: تبين لا يريد الخطأ البين.
[تتميم]
وقال ابن فرحون في مناسكه: العناق الأنثى من ولد المعز، والذكر جدي، والجفر الذكر منها، والأنثى جفرة، وهو ما بلغ أربعة أشهر، وفصل عن أمّه.
ويجب في الجنين يضرب بطن أمه مثلًا فتلقيه عشر دية الأم، تحرك أو لا، ما لم يستهل، فإن استهل فديتها جزاء كامل، ولو ماتت الأم لكان عليه جزاءان.
ويجب في الواحدة من البيض من نعام أو غيره فيه فرخ أو لا، ولو خرج منه الفرخ إن لم يتحرك أو تحرك ولم يستهل عشر دية الأم ولو تحرك الجنين أو الفرخ بعد كسر البيض.
ويجب فيه ديتها إن استهل الجنين أو الفرخ، ونحوه في المدونة، انظر الكبير.
أبو عمران: لو كسر عشر بيضات ففي كل بيضة واجبها، لا شاة عن جملتها؛ لأن الهدي لا يتبعض، كمن قتل من اليرابيع ما يبلغ قدر شاة لا يجمع فيها.
وغير الفدية وغير جزاء الصيد اللذين قدم أنهما على التخيير بما يجب عن دماء الحج، قال في توضيحه: وهو ما وجب لنقص في حج أو عمرة كتعدي الميقات وترك الجمار والمبيت ليلة من ليالي منى وطواف القدوم وغير ذلك. انتهى.
مرتب -أي: فلا ينتقل عما وجب عليه أولًا- إلا بعد العجز عنه، وقول البساطي: (حكم هنا بأن ما وجب في الحج غير هدي على الترتيب