للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أبحنا له الحرير أو الجلد النجس وجبت الصلاة به؛ لأنه مأذون فيه.

كحرير يصلي به إذا لم يجد غيره على المشهور؛ لأنه إنما منع خوف الكبر أو السرف، وهما منتفيان عند الضرورة.

[[المفاضلة بين الحرير والنجس: ]]

وهو -أي: الحرير- مقدم على النجس مع اجتماعهما عند ابن القاسم؛ لأن تركه ليس من شروطها، بخلاف ترك النجاسة، فقدم لخفته.

أصبغ: يقدم النجس.

[[حكم الستر: ]]

شرط في صحة الصلاة إن ذكر وقدر، إن لم يكن بخلوة، بل وإن كان بخلوة كان في ضوء أو ظلام للصلاة، لا فرض في نفسه، خلافًا للتونسي.

ابن عطاء اللَّه: المعروف من المذهب أن ستر العورة المغلظة من واجباتها، وشرط فيها مع العلم والقدر. انتهى.

أو سترها واجب غير شرط، وهو ظاهر قول صاحب القبس وعبد الوهاب أنه ليس من شروطها في ذلك.

خلاف، وعلى الأول إذا صلى بادي العورة لم تصح، وعلى الثاني تصح، ويعصي، ويعيد في الوقت.

[تنبيهات]

الأول: انظر هل القول الثاني قيد بما قيد به الأول من الذكر والقدرة أو لا.

الثاني: جعل الشارح في مقابلة الأول الوجوب والندب، كما قال ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>