ولما كان قوله:(ما لم يخف فوتًا) لا يلزم منه الفوات، بيّن هنا حكم الفوت، فمعنى الكلام السابق خاف الفوات ولم يفت، ولا تعلق لهاتين المسألتين بالراجع، وقد ذكرهما في المدونة، وما ذكره المصنف في الفوات هو قول ابن القاسم، وصوبه اللخمي، ولأشهب: عليه الدم، وصوبه ابن يونس.
وإنما ينعقد الإحرام الذي تقدم أنه ركن بمجموع أمرين:
أشار لأحدهما بقوله: بالنية وإن خالفها لفظه، كأن ينوي حجًا وتلفظ بعمرة، أو عكسه، ويصح ما نواه دون ما تلفظ به، ولا دم، وإن بجماع، أي: ويقع فاسدًا، ويلزمه التمادي والقضاء.
وأشار للأمر الثاني بقوله: مع قول، أي: وتكون النية معه كالتلبية، أو مع فعل كالتوجه للطريق تعلقًا، أي: القول والفعل به، أي: بالحج، كما مثلنا، فالنية وحدها غير كافية في انعقاده على المنصوص، وفي منسك المصنف: على المشهور.
وقول البساطي:(انظر كيف يلتئم اشتراط الفعل المتعلق به في انعقاده، وهو يجامع).
قلت: لا نظر؛ لأنه قد يجامع وهو متوجه راكبًا أو ماشيًا، وسواء بيّن ما أحرم به من حج أو عمرة، أو أبهم، كـ: أحرمت للَّه، ولم يسم شيئًا من الأركان إلا بعد التعيين، إن طاف قبل التعيين، وصرفه -أي: ما أبهمه- لحج.
البساطي: أراد به الإفراد؛ لأنه الأكمل. انتهى.
ويكون هذا طواف قدوم؛ لأنه ليس من أركان الحج، وهو ركن في العمرة، وقد وقع قبل تعيينها.