للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما إن فوض له فيه أو جعل له لزمه.

ابن عبد البر: وبه جرى العمل.

وعليه درج المؤلف هنا.

[تنبيه]

قال في الشامل: يلزمه ما أقر به على الأصح، إن كان من معنى الخصومة التي وكل عليها، وإلا لم يقبل على الأصح.

ويحتمل أن يكون خلافا، وأن يكون تقييدا لكلام المؤلف.

ولخصمه -أي: خصم الموكل- اضطراره -أي: الوكيل- إليه -أي: الإقرار- إن سكت الموكل عنه عند التوكيل على المشهور.

المتيطي: وبه العمل.

ابن العطار وجماعة من الأندلسيين: من حق الخصم أن لا يخاصم الوكيل حتى يحصل له الإقرار.

وظاهر كلام المؤلف: لزوم ما أقر به عنه، سواء كان مما يشبه به أو لا.

قال المازري من عند نفسه: وإن قال لوكيله: أقر عني بألف لزيد مثلًا فإقرار بالألف من الموكل.

ثم أخرج من قوله: (قابل النيابة) قوله: لا في كيمين؛ لأنها من الأعمال البدنية، فلا تصح فيها النيابة كالايمان والطهارة والصلاة والشهادة، ويدخل في اليمين الإيلاء واللعان.

ولا يصح التوكيل في معصية كقتل وسرقة وغصب مثلًا، وظهار.

وفي بعض النسخ: كالظهار بالتشبيه لا التمثيل، أو لإفادة الحكم، وإنما لم يصح في الظهار، وإن كان ليس يمينا؛ لأنه معصية؛ لكونه منكرا من القول وزورا.

<<  <  ج: ص:  >  >>