لم يذكر المؤلف من الأصول الستة الثلث من الثلاثة، وله صور: ثلث وما بقي: أم وعصبته وولد أم وعصبته وأخوات، ومنها ثلثان وما بقي، وله صور، منها: بنتان وعصبة وبنتا ابن وعصبة وأختان لأبوين وعصبة، ومنها: ثلث وثلثان، وله صور، منها: ولد أم وأختان لأبوين وعصبة، ومنها ثلث وثلثان: ابنا أم وأختان لأب لأب وجد، وخمس أخوات لأبوين.
والربع والثلث، أو الربع والسدس، يصح كل واحد منهما من اثني عشر، ومسائله ست:
- منها: ثلث وربع وما بقي، وله صورتان، منها: أم وزوجة وعصبة وولد أم وزوجة وعصبة.
وسدس وربع وما بقي، وله صورتان، منها: أب وزوج وابن وأب وزوج وابن ابن، ومنها: سدس وربع وثلث وما بقي، وصوره ثلاث أم وزوجة وولد أم وعصبة وجدة وزوجة وأم وعم وولد أم وزوجة وأم وعصبة، ومنها سدسان وربع وما بقي، وله صور: أبوان وزوج وابن وأبوان وزوج وابن ابن وجد وجدة وزوج وابن، ومنها: سدس وربع ونصف وما بقي، وله صور، منها: أب وزوج وبنت وعصبة وأب وزوج وبنت ابن وعصبة وأم وزوج وبنت وعصبة.
والثمن والسدس أو الثمن والثلث يصح كل منهما من أربعة وعشرين، ومسائله ست، وله صور، منها: ثمن وسدس: زوجة وأب وابن زوجة وأب وابن ابن زوجة وأم وابن، ومنها: ثمن وسدسان وما بقي، وله صور منها: زوجة وأبوان وابن وزوجة وأبوان وابن ابن وزوجة وجدة وابن، ومنها: ثمن وثلثان وما بقي، وله صورتان: زوجة وبنتان وعصبة وزوجة وبنتا ابن وعصبة، ومنها: ثمن وسدس ونصف وما بقي، وفيه صور، منها: زوجة [وأبوان وابن وزوجة وأبوان وابن ابن وزوجة وجد وابن](١)، ومنها: