للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[الإفاضة: ]]

ثم بعد رمي جمرة العقبة والنحر والذبح إن كان معه ما يذبح أو ينحر والحلق أو التقصير يفيض، أي: يستحب أن يطوف للإفاضة بعدهما، وهو التحليل الأكبر، وهو من جملة الشعائر التي تفعل يوم النحر.

ومنها السعي بعده لكل من لم يسع أولًا، وقدم المصنف منها رمي جمرة العقبة ونحو الهدي والحلق والتقصير.

ومنها الإسراع ببطن محسر.

ومنها الإتيان لمنى.

ومنها العود إليها.

ومنها المبيت بها.

وحل به -أي: بطواف الإفاضة- ما بقي محرمًا، وهو النساء والصيد، أو مكروهًا، وهو الطيب إن حلق أو قصر لتمام تحلله حينئذ.

[[الوطء بعد الإفاضة وقبل الحلق: ]]

وإن طاف للإفاضة ولم يحلق ووطئ قبله -أي: قبل الحلق- فدم؛ لأنه من تمام التحلل، بخلاف الصيد بعد الإفاضة وقبل الحلق؛ لأن تأخير الحلق لا يمنع الصيد، ولا يوجب جزاء على المشهور، وفرقوا بينه وبين النساء بشدة الوطء.

[[ما يجب فيه الدم: ]]

ثم شبه مسائل في وجوب الدم، وأشار لأحدها بقوله: كتأخير الحلق لبلده ناسيًا أو جاهلًا، ونحوه في المدونة، وظاهره: لو حلق قبل رجوعه لا شيء عليه، على أن التونسي قيد المدونة، فقال: قولها: (وإن أخر الحلاق حتى رجع لبلده جاهلًا أو ناسيًا حلق أو قصر وأهدى) يريد أو طال ذلك، ومثله في منسك المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>