للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كخاتم أو دملج من ذهب لرجل أو مرود أو مكحلة لرجل أو امرأة فالزكاة.

ويقع في كثير من النسخ (إلا محرمًا) بإسقاط (اللبس).

البساطي: وزيادتها مضرة؛ لقصور كلامه معها عن إفادة الحكم في الأولى وما أشبههما بطريق النص.

أو يعد للعاقبة كحاجة تعرض له أو صداق لمن يريد نكاحها فالزكاة على المشهور فيهما.

أو كان منويًا به التجارة فالزكاة إجماعًا، وما وقع هنا بـ (أو) ومثله عند البساطي، وأما في كثير من النسخ بالواو، فهي بمعنى أو.

وأفهمت عبارته: إذا لم ينو التجارة أو نوى به القنية فهو على أصل القنية.

وإن رصع -أي: التصق- بجوهر كياقوت ولؤلؤ ونحوهما، والترصيع هو التركيب، وزكى مالكه الزنة، أي: وزن ما فيه من العين كل عام ذهبًا كان فضة، إن كان نصابًا، أو لم يكن وعنده ما يضمه إليه.

وهذا إن نزع الجوهر بلا ضرر لفساد أو غيره، وإلا فإن لم يكن نزعه وأمكن مع ضرر تحرى، أي: اجتهد بقدر ما فيه من العين وزكاه على المشهور.

[تذنيب]

سكت عن حكم جوهره، وحكمه في المسألتين أنه يزكى كالعرض المدار أو المحتكر.

[[إنماء النقد: ]]

ثم شرع في الكلام على نماء النقد، وهو ثلاثة:

- ربح.

- وغلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>