للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفرق ابن محرز في تبصرته بأن الدار هنا خالية عن العوض، وإنما قصد الأب معونته بخلاف الأولى؛ فإنه سلك بها مسلك المعاوضة.

[تنبيه]

انظر هل مفهوم الأب مفهوم مخالفة أو موافقة.

[[جمع امرأتين في عقد: ]]

وجاز جمع امرأتين مثلًا في عقد واحد، سمى لهما -أي: لكل واحدة شيئًا معينًا- كعشر، ثم قال: تزوجتهما بعشرين، أو سمى لإحداهما، وتزوج الأخرى تفويضًا، وجمعهما في عقد واحد جاز؛ لأن


= نكاحه، ولو قال تزوج ابنتي بخمسين وأعطيك هذه الدار فلا خير فيه لأنه من وجه النكاح والبيع.
ابن رشد يقوم منها معنى خفي صحيح وهو جواز اجتماع البيع مع نكاح التفويض بخلاف نكاح التسمية اهـ.
قال طفى: وهذا هو الذي عند المصنف، وأما تصوير "س" ومن تبعه بأن يقول بعتك داري بمائة، وزوجتك ابنتي تفويضًا فيحتاج لنقل بجوازها لأنها أشد مما في السماع للتصريح بالبيع فيها، بخلاف ما في السماع فإنه تلفظ بالعطية وعليه يأتي تفريق ابن محرز اهـ البناني.
قلت: ما صور به "س" ومن تبعه هو الصواب نقلًا وعقلًا، أما نقلًا فلأن ابن رشد صرح به بنفسه مفرعًا له على مسألة ابن القاسم، ونص كلامه في السماع المذكور، ويقوم من هذه المسألة معنى خفي وصحيح، وهو أن البيع والنكاح يجوز أن يجتمعا في صفقة واحدة إذا كان نكاح تفويض لم يسم فيه صداق، مثل أن يقول أزوجك ابنتي نكاح تفويض على أن أبيع منك داري بكذا وكذا. اهـ.
من البيان فقول طفي يحتاج إلخ، قصور وقد غره في هذا اختصار ابن عرفة.
وأما عقلًا فلأنه لو كان مراد ابن رشد مسألة ابن القاسم فعينها أنكحه ابنته وأعطاه دارًا فما معنى قوله يقوم منها، أليس جعل ابن رشد مسألة ابن القاسم أصلًا يحتاج إلى بيان الفرع وليس إلا ما صور به "س" ومن تبعه، وقول "ز" ابن محرز لأنه إنما إلخ تفريق ابن محرز يمنع قياس ابن رشد فهو مقابله، وقد اعتمد المصنف هنا على ما لابن رشد، وفي التوضيح على ما لابن محرز وهو الظاهر".

<<  <  ج: ص:  >  >>