للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو عقد بمغصوب عبد أو غيره علماه معًا قبل البناء، لا إن علمه أحدهما لا يفسخ، ولو لم يدخل، أو باجتماعه -أي: النكاح- مع بيع في صفقة واحدة، كمتزوجة بمائة على أن تعطيه عبدًا مثلًا يفسخ قبل البناء، وثبت بعده بصداق المثل.

ومثله بقوله: كدار دفعها هو -أي: الزوج- في صداقها على أن تدفع له مائة، أو دفعها أبوها، أو هي للزوج على أن يدفع لأحدهما مائة عن الدار والصداق، وهو مذهب ابن القاسم في المدونة؛ لتنافي الأحكام أن النكاح مبني على المكارمة، والبيع على المشاحة.

وجاز دفع الدار مثلًا من الأب في نكاح التفويض، بأن عقداه بلا ذكر مهر، وقال الأب: تزوج ابنتي، ولك هذه الدار (١).


= كنكاح المحرم وإنكاحها نفسها بلا ولي فضمان صداقه منها بمجرد عقده كالصحيح إن هلك ببينة، أو كان لا يغاب عليه وإلا فمن الذي هو بيده.
طفي: ليس الفوات شرطًا في الضمان كما يتبادر من عبارة المصنف بل القبض كاف فيه، والفوات مرتب عليه، أي؟ وترد قيمته إن فات فقوله في البيوع الفاسدة وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض أحسن.
وقال ابن الحاجب وتضمنه بعد القبض لا قبله كالسلعة في البيع الفاسد، فلذا لو فات في بدن أو سوق كان لها وتغرم القيمة اهـ".
(١) قال في المنح: " (في) نكاح (التفويض) كأن يقول بعتك داري بمائة، وزوجتك ابنتي تفويضًا، أقامه ابن رشد من قول ابن القاسم لو قال: تزوج ابنتي ولك هذه الدار فجائز، فهذه ليست صورة المصنف لأن هذه جائزة ولو لم يصدقها الزوج إلا هذه الدار.
ابن محرز لأنه إنما قصد بما أعطاه معونته لأنه ليس في صورة ابن القاسم بيع، ولو قال: أزوجك ابنتي بمائة على أن تبيعها الدار بمائة جاز لأن المائة تقابل المائة والدار صداقها، ولو أن الولي قال للزوج: أزوجك وليتي بمائة على أن تبيعني دارك بمائة لكان فاسدًا لأنه بيع دار ومائة دينار ببضع ومائة دينار، قاله في التبصرة. اهـ عب.
البناني: قوله وجاز من الأب في التفويض صوره تت بما نصه بأن عقداه بلا ذكر مهر، وقال الأب تزوج ابنتي ولك هذه الدار، قال طفي تصوير تت هو الصواب لأنه كذلك في التوضيح وهو الموافق للنقل.
ابن عرفة: سمع سحنون ابن القاسم من أنكح ابنته من رجل على أن أعطاه دارًا جاز =

<<  <  ج: ص:  >  >>