للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خاتم الذهب، ولا مما بعضه ذهب للذكر، ولو قل ما فيه، ك: حبة، وهذا إذا لم يقصد بلبس خاتم الفضة المعصية، وأشار الشـ[ـا] رمساحي (١) للخلاف فيما قل.

[تذنيب]

سكت المصنف على حكم خاتم النحاس والرصاص والحديد، وهو الكراهة، وقد تلخص أن خاتم الفضة يجوز مطلقًا، والنحاس وما بعده يكره مطلقًا، والذهب يحرم للذكر، ويجوز للنساء.

وسكت أيضًا عن القدر الجائز من الفضة، وفي القبس: الذي استقر عليه الحال أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- اتخذ خاتمًا وزنه درهمان (٢)، وانظر هل أراد المصنف بخاتم الفضة الواحد أو يباح تعداده، والظاهر أن استشهاده له، فخرج


= قال شيخنا الإمام: وهذا إذا كان يلبسه للسنة، وأما اليوم فلا يفعله إلا من لا خلاق له؛ إذ يقصد به غرض سوء، فأرى أن لا يباح لمثل هؤلاء؛ لأنه زينة لمعصية أو لمباهاة لا لقصد حسن. انتهى.
فإن قلت: هل ما ذكره من الاستحباب مخالف لما ذكره المص.
قلت: لا يخالفه؛ لأن المص عطفه على المستثنى من المحرم، وهو يصدق بالمستحب، فقل لا ما بعضه ذهب ولو قل.
ش: ظاهر كلامه أنه حرام، والمعتمد أنه مكروه وحل، ولو كان الذهب أكثر أو يفيد بما كان تابعًا ذكر مق ما يفيد الثاني.
(١) هو: عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن محمد المغربي الأصل، الشارمساحي المولد، الإسكندري المنشأ والدار، كان إمامًا عالمًا على مذهب مالك، بحر علم لا تكدره الدلاء، ورحل إلى بغداد سنة ثلاث وثلاثين وستمائة بأهله وولده، وصحبه جماعة من الفقهاء، فتلقاه الخليفة المستنصر باللَّه بالترحيب والإقبال وبلوغ الآمال، وله كتاب نظم الدرر في اختصار المدونة، اختصرها على وجه غريب، وأسلوب عجيب من النظم والترتيب؛ ولذلك سماه نظم الدرر، وهي تسمية طابقت مسماها، وشرحه بشرحين، مولده سنة تسع وثمانين وخمسمائة، وتوفي سنة تسع وستين وستمائة.
وشارمساح: اسم بلد بمصر، وهي بشين معجمة، بعدها ألف وراء مهملة وميم ساكنة وسين مهملة وألف وحاء مهملة.
(٢) اتخاذ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خاتم فضة رواه البخاري (٥/ ٢٢٠٥، رقم ٥٥٣٩) وغيره دون ذكر الوزن.

<<  <  ج: ص:  >  >>