للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والإطلاق راجع لما بعد الاستثناء، وهو في الأخيرين منقطع؛ لأنه للضرورة، لا للتحلية، فتأمله (١).

وأشعر اقتصاره على الأنف والسنّ بالمنع في غيرهما (٢)، وزاد الشافعية الأنملة أيضًا دون الإصبع، وقاسوها هي والسن على الأنف.

والأنملة: مثلثة الميم والهمزة، وأشعر قوله: (ربط) بمنع اتخاذ السن مِن أحد النقدين، وللشافعية جوازه.

وإلا خاتم الفضة، فيجوز، ولو لغير أمير على المشهور (٣)، ولا يجوز


= الصلاة به إذا كان في نزعه جرح أو فساد لحم، وإن لم يحصل في نزعه خوف مرض أو زيادته.
قال: فرع: قال سند: فإنه من انكسر عظمه فجبره بعظم ميتة فلا يجب عليه كسره.
قال عبد الوهاب: خلافًا للشافعي؛ لأن في ذلك جرحًا وإفساد لحم، فسقطت إزالتها كما إذا كان على الجرح دم ونحوه ولا يمكن غسله إلا بإفساد اللحم.
قلت: وقد يقال: إن إفساد اللحم من جملة المرض فيجب عليه غسل الدم إذا كان فيه مشقة، ولا يحصل له فساد اللحم.
(١) قال الرماصي: تت: (وهو في الأخيرين منقطع. . إلى آخره)، س: فيه نظر؛ إذ لا يخرج بذلك عن كونه محل.
(٢) قال الرماصي: تت: (وأشعر قوله: "ربط" بمنع. . إلى آخره)، س: وكأنه لم يقف على قول ابن عرفة: وما سد به محل سن سقطت ولو من ذهب.
قلت: تمام نص ابن عرفة: "ويجوز اتخاذ الأنف وما سد به محل سن سقطت ولو من ذهب".
(٣) قال الأجهوري: قوله: "وخاتم الفضة" ش: أي يجوز ووزنه درهمان، ولا يجوز تعدده، ولو كان وزن جميع المتعدد درهمين.
وأما لبس خاتم النحاس والحديد والرصاص والسقيف وغيرها كالخشب والجلد:
فالأول والثاني وقع فيه خلاف بالحرمة والكراهة، والراجح منهما القول بالكراهة، انظر: الشرح الكبير.
وهذا ما لم يكن للتداوي، وإلا جاز، فإن النحاس يمنع من الصفر، والحديد من الجن، وكذا يجوز الثالث ومثله القزدير، وأما العقيق وما بعده فجائز.
تنبيه: قال البزرلي: وخاتم الفضة مستحب، ويستحب في اليد اليسرى.
قلت: لبعض الأوائل كراهته إلا لضرورة الطبع، كما اتخذه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وخلفاء المسلمين بعد. =

<<  <  ج: ص:  >  >>