قال: فرع: قال سند: فإنه من انكسر عظمه فجبره بعظم ميتة فلا يجب عليه كسره. قال عبد الوهاب: خلافًا للشافعي؛ لأن في ذلك جرحًا وإفساد لحم، فسقطت إزالتها كما إذا كان على الجرح دم ونحوه ولا يمكن غسله إلا بإفساد اللحم. قلت: وقد يقال: إن إفساد اللحم من جملة المرض فيجب عليه غسل الدم إذا كان فيه مشقة، ولا يحصل له فساد اللحم. (١) قال الرماصي: تت: (وهو في الأخيرين منقطع. . إلى آخره)، س: فيه نظر؛ إذ لا يخرج بذلك عن كونه محل. (٢) قال الرماصي: تت: (وأشعر قوله: "ربط" بمنع. . إلى آخره)، س: وكأنه لم يقف على قول ابن عرفة: وما سد به محل سن سقطت ولو من ذهب. قلت: تمام نص ابن عرفة: "ويجوز اتخاذ الأنف وما سد به محل سن سقطت ولو من ذهب". (٣) قال الأجهوري: قوله: "وخاتم الفضة" ش: أي يجوز ووزنه درهمان، ولا يجوز تعدده، ولو كان وزن جميع المتعدد درهمين. وأما لبس خاتم النحاس والحديد والرصاص والسقيف وغيرها كالخشب والجلد: فالأول والثاني وقع فيه خلاف بالحرمة والكراهة، والراجح منهما القول بالكراهة، انظر: الشرح الكبير. وهذا ما لم يكن للتداوي، وإلا جاز، فإن النحاس يمنع من الصفر، والحديد من الجن، وكذا يجوز الثالث ومثله القزدير، وأما العقيق وما بعده فجائز. تنبيه: قال البزرلي: وخاتم الفضة مستحب، ويستحب في اليد اليسرى. قلت: لبعض الأوائل كراهته إلا لضرورة الطبع، كما اتخذه النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وخلفاء المسلمين بعد. =