للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل ذكر فيه أحكام الوضوء مِن فرائض وسنن وفضائل ومكروهات وممنوعات

[[فرائض الوضوء: ]]

وبدأ بالفرض، فقال: فرائض الوضوء سبعة أو ستة على ما ذكره، وزاد ابن رشد وغيره: الماء المطلق، ورد بأنه خارج عن الماهيّة، وإنما هو آلة يفعل به الوضوء وشرط فيه، وزاد ابن رشد الترتيب، ورد بأن المشهور سنيته، وهو جمع فرض (١)، وهو لغة: الحز، وتفتح واوه وتضم، قيل: مترادفان، وقيل: مختلفان، والفتح للماء، والضم للفعل، وقيل بالعكس، وعن الخليل (٢): الفتح فيهما، وحكي ضمهما، وهو شاذ.


(١) قال الخرشي (١/ ١٢٠): "فرائض جمع فريضة، وهو الأمر الذي يثاب على فعله، ويترتب العقاب على تركه، ويقال فيه أيضًا: فرض، ويجمع الفرض على فروض، فإن قيل: فرائض جمع كثرة للعشرة ففوق، مع أن فرائض الوضوء سبعة، يقال: استعمل جمع الكثرة في القلة، أو بناء على أن مبدأ جمع الكثرة من ثلاثة، وأما تعبيره بفرائض الصلاة فصحيح، سواء قلنا مبدؤه العشرة أو مبدؤه من الثلاثة، وقول تت: (فرائض جمع فرض) فيه نظر؛ لأن فعلًا لا يجمع على فعائل، بل هو جمع فريضة بمعنى مفروضة".
قلت: ومما لا يجمع على فعائل: فعيل، وفعال، وقول الخرشي: (سواء قلنا مبدؤه العشرة. . إلخ) غريب، فما علمت أحدًا من أهل اللغة قعد لما قاله الخرشي، هذا على الأصل، والحديث هنا على الأصل؛ لأن لغة المختصر وظيفتها إخبارية لا إبداعية، وأما على سبيل المجاز فيجوز تنزيل جمع الكثرة منزلة جمع القلة، وجمع القلة منزلة جمع الكثرة، نحو قول شاعر رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:
لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى ... وأسيافنا يقطرن من نجدة دما
وقد أخذ عليه قوله: (الجفنات) في مقام التفاخر؛ لأن جمع الإناث للقلة؛ واعتذر عنه بأن جمع القلة قد يطلق ويراد به الكثرة بقرينة المقام.
وأما قوله تعالى: {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، فإن تخريجه: أنّ (قرءًا) ليس له جمع قلة إلا في لغة قليلة، ومن ثم استعمل جمع الكثرة مكان جمع القلة.
(٢) هو: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي، أبو عبد الرحمن، =

<<  <  ج: ص:  >  >>