للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأشار لخلاف آخر بقوله: لا غيره، مِن كخنزير للتعبد، قال في التوضيح: على ظاهر المذهب.

وروي إلحاق الخنزير به، وشهره في المعتمد، ولم يعتمده هنا.

ابن رشد: وعلى الإلحاق لا يقتصر على الخنزير، بل كل مستعمل للنجاسة.

وأشار لخلاف آخر بقوله: عند قصد الاستعمال على المشهور، وعليه الأكثر، واختاره عبد الحق وسند؛ لما فيه مِن شائبة النجاسة.

وقيل: وقت الولوغ فورًا، وإن لم يقصد استعماله؛ لأنه تعبد.

بلا نية الذخيرة عن الباجي: لا تشترط، ويحتمل اشتراطها قياسًا على النضح، وعلى هذا فهو إشارة لخلاف تردد الباجي.

وأشار لخلاف آخر بقوله: ولا تتريب، بأن يجعل فى الأولى أو الأخيرة أو إحداهن تراب، خلافًا للشافعي في قوله بالترتيب.

وأشار لخلاف آخر بقوله: ولا يتعدد بولوغ كلب واحد في إناء مرتين فأكثر.

وأشار لخلاف آخر بقوله: أو بولوغ كلاب متعددة في إناء واحد قبل الغسل مِن الولوغ.

القرافي: لتداخل الأسباب كالأحداث.

وقيل: يتعدد فيهما لكل ولوغ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>