للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[فرض الثمن: ]]

والثمن فرض لها إن انفردت، أو لهما، أو لهن، قال اللَّه تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ}، أو لهن بفرع لاحق: ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها، وقيده باللاحق في الزوج دون الزوجة للحوقه بها في الزنا دونه (١)، وحيث كان لها أو لهن الربع أو الثمن فلا تتميز فيه واحدة عن الأخرى إلا في صورة نادرة ذكرناها في الكبير.

[[فرض الثلثين: ]]

وفرض الثلثين لأربعه لذي النصف إن تعدد، قال الشارح: مكرر مع قوله: (لتعددهن الثلثان)، وقد يقال: أعاده مع الشرط لبيان أن الزوج لا يتعدد (٢).

[[فرض الثلث: ]]

وفرض الثلث لاثنين:

- فرض لأم عند عدم الولد وولد الابن واثنين من الأخوة والأخوات،


(١) قال في المنح (٩/ ٦٠٦): "تت: قيد فرع الزوج بلاحق دون فرع الزوجة؛ لأنه لا يكون إلا لاحقا بها ولو من زنا، بخلاف فرع الزوج، فقد ينتفي عنه بلعانه فيه.
طفى: يحتاج لقيد لاحق في فرع الزوجة أيضًا ليخرج ولد ابنها الذي نفاه بلعان، فإنه لا يحجب زوجها من النصف إلى الربع، ولا يخفاك أن الأولى التعبير بوارث بدل لاحق، إذ لا يلزم من اللحوق الإرث، والمعتبر في الحجب والإرث الذي هو أخص من اللحوق، وانظر مواهب القدير".
(٢) قال في المنح (٩/ ٦٠٦): " (و) من ذي (الثلثين) وهو فرض (لذي) أي صاحب (النصف إن تعدد) كبنتين فأكثر أو بنتي ابن كذلك أو شقيقتين كذلك أو أختين لأب كذلك.
الشارح: هذا مكرر مع قوله: (ولتعددهن الثلثان)، وقد يقال: أعاده مع شرطه لبيان أن الزوج لا يتعدد، قاله تت.
طفى: فيه نظر؛ لأن قوله: (ولتعددهن الثلثان) أغنى عنه، والظاهر أنه إنما أعاده؛ لأنه مقصود هنا لبيان الثلثين ثم نصفهما ثم نصف نصفهما، وذكره أولًا استطرادًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>