تنبيه: قال الغزالي: لعل السر فيه امتحان إيمان الأزواج بتكليفهم الزوال عن أهلهم وابتلاء النبي ببلية البشرية ومنعه من خائنة الأعين ولذلك قال اللَّه تعالى: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ}، وخص بوجوب إجابة المصلي إذا دعاه وهو في صلاته ولا تبطل أفراجًا به، وبوجوب المشاورة لذوي الأحلام في المهمات في غير الشرائع قال تعالى:{وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}، وبوجوب قضاء دين الميت المسلم المعسر لخبر الصحيحين:"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي منهم فترك دينًا فعلي قضاؤه"، وأجيب عن قضية الذي مات وعليه ثلاثة دنانير قالوا:"صلوا على صاحبكم" وقول أبي أيوب صلي عليه يا رسول اللَّه وعلي دينه بأن ابتدأ هذا الوجوب إنما كان بالمدينة وقضية أبي أيوب كانت بمكة قبل الهجرة وبوجوب إثبات عمله بالمداومة على ما عمله من أنواع البر وبوجوب مصابرة العدو الكثير الزائد على الضعف لعصمته بخلاف غيره إذا زاد العدو على الضعف لم يجب عليهم المصابرة وبوجوب تغيير المنكر بغير شرط وإنما يجب على غيره بشرطه وظاهره ولو كان مرتكبه يزيد عناد أو قيده الغزالي بما إذا لم يزد ثم ذكر ما يختص به لحرمته فقال وحرمة الصدقتين الفرض والنفل عليه صيانة لمنصبه الشريف لأبنائها عن ذل الأخذ وعز المعطي وإبدال بها ألفي المأخوذ على وجه القهر والغلبة المبني عن الأخذ وذل المأخوذ منه وعلى آله أيضًا وتقدم بيانهم لخبر مسلم: "إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحمل لمحمد ولا لآل محمد" وزاد البيهقي: حرمة الكفارات على آله عليه الصلاة والسلام وخص بحرمته أكله كثوم وبصل وكراث ما رائحته كريهة لتأذي الملائكة بها أو أكله متكيًا بأن يجلس معتمدًا على وطا قال عياض ومثله للبيهقي وقول ابن الجوزي بل هو المائل رده عياض بأنه أيس كذلك عند المحققين وبحرمة إمساك كارهته في نكاحه لغيره وشأن بها لخبر العائدة القائلة له أعوذ باللَّه منك فقال لها: "لقد استعذت بمعاذ الحقي بأهلك" رواه البخاري وحرمة تبدل أزواجه بغيرهن لقوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} مكافأة لهن لما خيرهن فاخترنه على أن ذلك. . بقوله: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ