للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واختاره سحنون، وقرره الشارح على أن الرهن المدبر يبقى على حاله انتهى.

وفيه إبهام؛ لأنه يحتمل كونه يبقى على حاله رهنًا، ويحتمل مدبرًا على حاله.

ومضى عتق الراهن الموسر في رقيقه المرهون، ومضت كتابته في عبده المرهون، وعجل السيد الدين لربه في المسألتين، ولا يلزم المرتهن قبول رهن آخر.

وظاهر كلامه كالمدونة: أعتق أو كاتب قبل الحوز، ونقله عنه في توضيحه، وفي المدونة: الجواز، وعجل الدين؛ لأنهم عدوا فعله رضى بتعجيله؛ إذ الرجوع في الدين لا يجوز، ورد العبد العتق لا يجوز، فلم يبق إلا تعجيل الدين.

[تكميل]

ظاهر قوله: (مضى): ولو كان المعتق صغيرًا وأعتق، وهو كذلك، انظر الكبير.

والراهن المعسر إذا أعتق رقبته المرهون أو كاتبه يبقى رهنه على حاله للأجل؛ لأن عتقه لغو، فإن أيسر السيد قبل الأجل أخذ منه الدين، ونفذ عتقه، وكذا كتابته، وإلا بيع من كل بقدر وفاء الدين إن وجد من يشتري بعضًا ويعتق ما فيه، فإذا تعذر بيع بعضه بأن لا يوجد من يشتريه كذلك كله؛ لأنه عتق مدين، وحينئذ يبقى رهنًا لأجل الدين، وإذا حل بيع منه بقدره، والباقي ملك للراهن، يفعل به ما شاء؛ لأن الحكم بما أوجب بيعه في هذه الحالة صير الباقي بعد قضاء الدين ملكًا للسيد على المشهور.

ومنع العبد من وطء أمته المرهون هو معها، أي: رهنهما السيد، وإذا منع وطؤه لها في هذه الحالة فأحرى إن رهنت فقط، فإن رهن هو فقط لم يمنع ما لم يشترط ماله معه.

ويجوز جر (المرهون) صفة لـ (أمته)، جرت على غير من هي له،

<<  <  ج: ص:  >  >>