غيره، وقولنا:(بأن يوصف) لأنه غير موجود حين الإجارة؛ فلذا تعين فيه الوصف.
وعين محمل لركوب؛ لاختلافه صغرًا وكبرًا، وهو بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه، وأما عكس هذا فعلاقة السيف، إن لم توصف، فإن وصف اكتفي بوصفه، ويؤيد هذا ما في بعض النسخ:(وإن بوصف).
ويلزم تعيين دابة لركوب، إن لم تكن مضمونة، ولذا قال: وإن ضمنت لم يلزم تعيينها، وحيث لم تعين فلا بد من أمر آخر، أشار إليه بقوله: فجنس، أي: فيعين جنسًا، كـ: خيل أو بغال أو حمر أو إبل.
وكذا يعين نوع، كـ: برذون أو عربي وبخت أو عراب، وكذا ذكورة أو أنوثة.
ومفهوم (لركوب) أنها لو اكتريت لغيره كالحمل لم يلزم فيها ذلك، وهو كذلك؛ لعدم تعلق الأغراض به، إلا لأمر عارض في الحمل، لكون المحمول عليها مما يتلف إن سقط، كـ: زجاج ودهن، فتعين حينئذٍ أن توصف.
[[مسألة: ]]
وليس لراع استؤجر لرعي غنم مثلًا رعي أخرى غيرها، إن لم يقو على رعي الأول مع غيرها، بحيث يخل بما يلزمه فيها، إلا بمشارك يقوى به عليها، أو تقل الأولى، بحيث يقدر على رعي غيرها معها، فله ذلك فيها، إن لم يشترط عليه ربها خلاف، وهو أن لا يرعى غيرها.
وإلا بأن اشترط عليه ذلك فأجره لما رعاه غيرها لمستأجره، إن شاء أخذه أو تركه لملكه جميع خدمته، كأجير استؤجر لخدمة أجر نفسه لغير مستأجره، فإن أجره لمستأجره، إن شاء أخذه أو تركه، ولم يلزمه -أي: الراعي- رعي الولد الذي تلد الغنم مثلًا المستأجر على رعيها؛ لأنه زائد على ما استؤجر عليه، فلم يتناوله العقد، إلا لعرف بينهم أنه على الراعي، فيلزمه، وعمل به -أي: بالعرف- في الخيط الذي يخاط به الثوب؛ لأنه