وفي بعض النسخ بإسقاط بعد الأول والأولى هي الصواب، واعترض طفي كلام المصنف بأن الذي في عبارة المتيطي وابن رشد وابن شاس وابن عرفة ومعين الحكام وجميع من وقف عليه من أهل المذهب سوى ابن الحاجب والمصنف أن السنة من يوم الرفع للسلطان لا من بعد النظر قال: ولم يتنبه "غ" ولا غيره لهذا والكمال للَّه تعالى. البناني ما قاله المصنف تبعًا لابن الحاجب نقل المتيطي عن بعض الموثقين ووقع القضاء به في الأندلس ونظمه صاحب التحفة رادًا للقول الآخر فقال: وإن يكن في الحرب فالمشهور في ماله ولزوجه التعمير، وقد أتى قول بضرب عام من حين بأس منه لا القيام وذا به القضاء في أندلس لمن مضى فحققته تأتس قال ولده وفي المتيطية قال بعض الموثقين: ينبغي أن يكون ضرب السلطان للأجل من يوم اليأس من المفقود لا من يوم قيام الزوجة عنده على ما استحسن من الخلاف، وقال: ولد الناظم عقبه ما نصه" ولا تعارض بين نقل ابن رشد قول أشهب أنه يتلوم من يوم الرفع مع ما =