وللآخر خمسة وعشرون، وزاد الساعي على شاة للخلطة، فأخذ شاتين.
وقد علمت أن المذهب عدم لزوم شي في المسألة الأولى، وأن اللازم في الثانية شاة واحدة.
لكن لما كان أخذه بالتأويل يشبه حكم الحاكم في مسائل الخلاف لم ينقض، ويتراجعان في قيمة الشاة في الأولى نصفين، وفي الثانية على خمسة على صاحب المائة أربعة أخماسها، وعلى الآخر خمسها، وهو قول سحنون.
لا إن أخذ الساعي الشاة في المثال غصبًا أو لم يكمل لهما نصاب، بأن كان لأحدهما عشرة من الغنم مثلًا، وللآخر مثلها، فأخذ منها شاة، فلا تراجع بينهما في المثالين، بل مصيبتهما ممن أخذت منه.
[[خليط الخليط خليط: ]]
وذو ثمانين من الغنم خالط بنصفيها، أي: بكل أربعين ذوي ثمانين بفتح الواو، ولكل منهما أربعون منها منفردًا عن الآخر على صاحب الثمانين شاة، وعلى كل واحد من خليطيه نصف شاة عند ابن القاسم وأشهب؛ بناءً على أن خليط الخليط خليط.
واحترز بقوله بنصفيهما عما لو خالط أحد الطرفين بأكثرها، والآخر بأقلها؛ لما تقدم من أن شرط الخلطة أن يكون لكل واحد نصابًا.
[[المخالطة بالنصف فقط: ]]
أو خالط صاحب الثمانين ينصف منها فقط ذا أربعين، وأبقى الأربعين الأخرى بغير خلط، فثمانية كالخليط الواحد في هذه المسألة والتي قبلها عليه، أي: على صاحب الثمانين شاة في كل من المسألتين، وعلى غيره وهو كل من صاحبي الأربعين في الأولى وصاحب الأربعين في الثانية نصف بالقيمة وجوبًا؛ لأن الساعي يأخذ منهما في الثانية شاة على الثمانين المختلطة، ثم عن الأربعين المنفردة نصف شاة على الثمانين المختلطة، ثم عن الأربعين المنفردة نصف شاة؛ لأنه يضيفها للأربعين التي مع خليطه،