للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يختن الرجال الصبيان، ويخفض النساء الجواري، لمنع اطلاع الرجال على ذلك. السابعة: ظاهر كلام الجوهري الختان للذكر والخفاض للمرأة والأعذار مشترك بينهما وتركنا الكلام على ما تتعلق بتسمية المولود، فانظره في البساطي وابن عرفة وغيرهما.

* * *

[باب ذكر فيه اليمين وما يتعلق بهما]

وهو باب ينبغي الاعتناء به لكثرة وقائعه وتشعب فروعه، فيحتاج إليه، وهي مؤنثة، وجمعها أيمان وأيمن، وأصلها لغة في العضو؛ لأنهما كانوا إذا تحالفوا وضع أحدهم يمينه بيد صاحبه فسميت به، واختلف: هل هي ضرورية فلا تحد اصطلاحا، أو نظرية فتحد، قال بعضهم: وهو الحق، وهل التعليق منها، وعليه الأكثر، أو لا؟ قولان. وحدها المصنف بقوله: اليمين تحقيق، أي: تقرير ما لم يجب وقوعه بأن احتمل الموافقة والمخالفة في البر والحنث، فما لم يجب يشمل الممكن كحلفه (ليدخلن الدار) والممتنع (كـ: ليقتلن زيدًا الليلة) وسواء كانت صادقة مع علمه أو كاذبة مع علمه بحاله، والثانية غموس، ويشمل أيضًا الماضي (كواللَّه ما كلمت زيدًا) والمستقبل (كلا أكلمه) والنفي وهو صيغة البر (كلا أدخل) أو (إن دخلت)، والإثبات وهو صيغة الحنث (كلا دخلت) أو (إن لم أدخل) وأما إذا كانت على فعله أو فعل غيره وخرج بما لم يجب الواجب كـ (واللَّه لأموتن) أو (لا أصعد السماء) فإنه غير يمين لتحققه في نفسه عدم الصعود؛ لأنه لا يتصور فيه الحنث.

والظاهر: أن المصنف قصد تعريف اليمين من حيث هي الشاملة للغموس واللغو، ثم بين ما فيه الكفارة من ذلك وغيره ويحصل التحقيق بذكر اسم اللَّه الدالك على ذاته فقط أو عليها مع صفته كالرحمن الرحيم، أو بذكر صفته فقط كالعزيز وما معه مما يأتي، واتفق على جواز الحلف بما

<<  <  ج: ص:  >  >>