ولا يفرض لأخت معه -أي: مع الجد- أي لا يقاسم الأخت، ولا يقدر أخا إلا في المسألة الأكدرية والغراء، فيفرض لها وله، ولها صورتان:
أشار لإحداهما بقوله: زوج وجد وأم وأخت شقيقة.
وأشار للثانية بقوله: أو لأب فيفرض لها، أي: للشقيقة في الصورة الأولى أو التي للأب في الصورة الثانية النصف ثلاثة، ويفرض له -أي: للجد- السدس واحد؛ لأن أصلها ستة، وللزوج النصف، وللأم الثلث اثنان، وهما ثلثا الباقي، فقد عالت إلى تسعة.
قال في الجلاب: ولا يعول في مسائل الجد غيرها، وهو قول مالك وزيد ومن وافقهما، ولا يفرض للأم في مسائل العول إلا في الأكدرية والمباهلة أم وزوج وأخت لأبوين، وفي أم وزجة وأخت لغير، ثم لجمع نصيب الأخت والجد وهو أربعة، ويقاسمها (للذكر مثل حظ الأنثيين)، والأربعة لا تصح على ثلاثة، ولا توافقها، فتضرب المسألة بعولها في ثلاثة، عدة الرؤوس المنكسر عليها، يحصل سبعة وعشرون، ومن له شيء من تسعة أخذه مضروبًا في ثلاثة، فللزوج ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللأم ستة؛ لأن لها اثنين مضروبين في ثلاثة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة.
قال في المعونة: وإنما كان كذلك لأن الجد لا ينقص عن السدس، والأخت لا تسقط، ولو لم تعل الفريضة لأدى لبطلان أحد الأصلين، ونحوه للجعدي وغيره.
ويلغز بهذه المسألة، فيقال: أربعة ورثوا ميتًا، أخذ أحدهم ثلث ماله، والثاني ثلث الباقي، والثالث ثلث باقي الباقي، والرابع جميع الباقي.
ابن عرفة: ويلغز بها من وجه آخر، فيقال: ما فريضة آخر قسمها الحمل، فإن كان أنثى ورثت، وإن كان ذكرًا لم يرث، قال: وفيها كنت قلت: