وظاهره: سواء كتب شهادته في عقد الشراء أم لا، وقول ابن رشد:(إن لم يكتب شهادته وقام بالقرب مثل الشهر والشهرين كانت له الشفعة دون يمين) خلاف ظاهر كلام المؤلف.
وإلا سنة، أي: وإن لم يحضر العقد أسقطها سكوته سنة، و [لو](١) حلف أنه لم يترك القيام راضيا بإسقاطه.
[تنبيه]
ظاهر قوله سنة التقييد ونحوه في الرسالة وهو قول مالك.
المتيطي: وعليه العمل، ومذهب المدونة: إن ما قارب السنة له حكمها.
ابن الهندي وغيره من الموثقين: وكذلك الشهر والشهران.
وقيل: وثلاثة.
وقيل: وأربعة.
وقيل غير ذلك، وهذه إحدى مسائل السنة وقد ذكرناهما في الكبير نظما.
كأن علم الشفيع ببيع شريكه، فغاب في سفر بحدثان ذلك، فهو على شفعته إلى سنة كالحاضر، فإن زاد عليها سقطت، إلا أن يظن الأوبة، أي: الرجوع من سفره قبلها، أي: السنة، فعيق عن ذلك بأمر يعذر فيه، فهو باق على شفعته.
وحلف باللَّه ما كان تاركا فيهما، إن بعد زمن غيبته عن السنة، وسواء أشهد عند خروجه أم لا.