للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبالغ على إدامة الفكر ليدخل ما ذكر معه من باب أولى، وبهذا التقرير يندفع قول البساطي: (إن اللخمي لم يخص ذلك بالفكر والنظر) يعني والمصنف خصه به، وكذا قوله: (إن تفصيل اللخمي تفقهًا، والجاري على عادته أن يعبر بلفظ الفعل).

وإن أمنى الصائم بتعمد نظرة واحدة فتأويلان في الكفارة وسقوطها من قول المدونة: إن لم يتابع النظر فأمذى أو أمنى فليقض فقط، ظاهرها قصد بالنظرة الأولى اللذة أو لم يقصد، وعليه أكثر الشيوخ، وحملها عبد الحق على ما إذا لم يقصد بالنظرة الأولى اللذة، ولذا قال قول القابسي: إذا قصد بالنظرة الأولى اللذة فأمنى فعليه القضاء والكفارة وفاق للمدونة.

ابن يونس: ويظهر لي أن قول القابسي خلاف ظاهر الكتاب.

[[أنواع الكفارة: ]]

ولما كانت الكفارة ثلاثة أنواع إطعام وصيام وعتق، وكان المعروف من المذهب أنها على التخيير لا الترتيب خلافًا للباجي، ذكر النوع الأول فقال: بإطعام متعلق بـ (كفر) بستين مسكينًا، أي: محتاجًا؛ ليشمل الفقير،


= وقال أشهب وسحنون -رضي اللَّه عنه- إلا أن يتابع.
واتفقوا على شرط المتابعة في النظر قال: والأصل لا تجب الكفارة إلا إن قصد الانتهاك فيجب أن ينظر إلى عادته، فمن كانت عادته أن ينزل عن قبلة أو مباشرة أو اختلفت عادته كفر، وإن كانت عادته السلامة فلا يكفر. اهـ طفى.
فالمصنف باعتبار المبالغة جار على مذهب ابن القاسم في المدونة ثم أشار لاختيار اللخمي فيجري في الجميع نعم اللخمي في اختياره لم ينظر لمتابعة ولا عدمها، وإنما نظر للعادة وهذا لا يضر المصنف إذ نسج على منوال اللخمي، فإذا ذكر اتفاقهم على شرط المتابعة ثم أعقبه بذكر اختياره الراجع لجميع مقدمات الجماع، وليس اختياره خاصًا بالقبلة والمباشرة كما قيل، بل ذكرهما مثالين كما ترى. اهـ.
وبه تعلم أن تخصيص ز الاستثناء بما بعد المبالغة وقوله اللخمي ليس له اختيار إلا في القبلة والمباشرة كله غير ظاهر، إذ غيرهما أحرى بذلك، نعم ما تقدم يقتضي أن اختيار اللخمي من عند نفسه لا من الخلاف.
وأجاب طفى بأن تفقهه لما نشأ عن الخلاف الذي ذكره صح التعبير بصيغة الاسم".

<<  <  ج: ص:  >  >>