واتفقوا على شرط المتابعة في النظر قال: والأصل لا تجب الكفارة إلا إن قصد الانتهاك فيجب أن ينظر إلى عادته، فمن كانت عادته أن ينزل عن قبلة أو مباشرة أو اختلفت عادته كفر، وإن كانت عادته السلامة فلا يكفر. اهـ طفى. فالمصنف باعتبار المبالغة جار على مذهب ابن القاسم في المدونة ثم أشار لاختيار اللخمي فيجري في الجميع نعم اللخمي في اختياره لم ينظر لمتابعة ولا عدمها، وإنما نظر للعادة وهذا لا يضر المصنف إذ نسج على منوال اللخمي، فإذا ذكر اتفاقهم على شرط المتابعة ثم أعقبه بذكر اختياره الراجع لجميع مقدمات الجماع، وليس اختياره خاصًا بالقبلة والمباشرة كما قيل، بل ذكرهما مثالين كما ترى. اهـ. وبه تعلم أن تخصيص ز الاستثناء بما بعد المبالغة وقوله اللخمي ليس له اختيار إلا في القبلة والمباشرة كله غير ظاهر، إذ غيرهما أحرى بذلك، نعم ما تقدم يقتضي أن اختيار اللخمي من عند نفسه لا من الخلاف. وأجاب طفى بأن تفقهه لما نشأ عن الخلاف الذي ذكره صح التعبير بصيغة الاسم".