للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومفهوم (إن قرب) يحتمل أنه إن بعد تمادى، ويحتمل قطع، وهما قولان حكاهما في توضيحه.

قال: فإن بعد، فقيل: يتمادى، ويعيد، وقيل: يقطع. انتهى. وفرضها كابن الحاجب في منكشفة الرأس؛ لأنه أحسن من قول غيرهما: إذا افتتحت الصلاة بما لا يجزئ الحرة من اللباس.

[[اشتراك العراة في ثوب: ]]

وإن كان لعراة ثوب مشترك بينهم بملك أو إجارة أو بإعارة صلوا فيه أفذاذًا، إذا فرغ أحدهم أخذه الآخر إن اتسع الوقت لقدرتهم على الستر، ولا يجمع بهم إمامهم ليلًا أو نهارًا، فإن تنازعوا في التقدم أو ضاق الوقت، فقال: الظاهر في ذلك عدم القرعة.

[[مسألة: ]]

وإن كان الثوب لأحدهم ندب له إعارتهم إذا كان فيه فضل عن ستر عورته.

ابن عرفة: لو كان فيه فضل ستر عورته ففي جبره على صلاتهم واستحبابه قولا ابن رشد واللخمي.

الطراز: إن لم يكن معه غيره استحب دفعه لغيره.

* * *

[فصل ذكر فيه استقبال القبلة وما يتعلق به]

والأصل فيه قوله تعالى: {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}.

والشطر لغة: النصف والجهة، والثاني هو المراد هنا، قالوا: نزلت بعد أن صلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر

<<  <  ج: ص:  >  >>