للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو الضروري، كعدم مناول لمريض، الكاف للتشبيه في الحكم، كما للشارح في الصغير، وفي الكبير باللام للتعليل، وكل واضح، لكن مع التشبيه يصير في الكلام مسألتين، ومع التعليل واحدة، فالتشبيه أحسن. أو عدم آلة كدلو أو حبل لرفع الماء إذا عدم آلته كعدمه.

[تكميل]

لو خاف فوات الوقت في رفعه ففيها: (يتيمم، ولا إعادة)، ثم قال: يعيد الحضري أبدًا.

[[جواز التيمم لخوف فوات الوقت: ]]

وهل يتيمم واجد الماء إن خاف فواق -أي: الوقت- باستعماله؛ مراعاة لفضيلة الوقت، وشهره ابن الحاجب، أو يستعمله ولو خرج الوقت مراعاة لفضيلة الطهارة المائية في ذلك؟ خلاف.

على أن المصنف عند كلامه على ما شهره ابن الحاجب قال: لم أقف على من شهر استعماله، ولعله وقف عليه بعد ذلك، ولما رأى حكاية عبد الحق عن بعض القرويين الاتفاق على استعمال الماء طريقة، وإذا كانت هذه الطريقة تحكي الاتفاق فلا أقل من أن تكون مشهورة، اعتمد عليها وعلى تشهير ابن الحاجب، فحكى الخلاف.

[تنبيه]

لم يبين الوقت هنا، وفي الإرشاد: الضروري، وحكى ابن عرفة الخلاف كالمصنف، ولم يبين.

وقال الأقفهسي: المراد بالوقت حيث أطلق في هذا الباب الاختياري.

[[أداء غير الفرض بتيمم فرض أو سنة: ]]

وجاز جنازة غير متعينة، وسنة كوتر وعيد، وأحرى ما دونهما من رغيبة ونافلة، وجاز مس مصحف، وقراءة، وطواف غير واجب، وركعتاه بتيمم فرض أو بتيمم نفل، فلا يجوز فرض بتيمم نفل، ابن الحاجب: لو

<<  <  ج: ص:  >  >>