للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[تنبيه]

لم يذكر المصنف حد التلقي، ابن الحاجب: وحده ثلاثة أميال وفرسخان وبريدان.

أو تلقي صاحبها قبل وصولها، أو بعده، فيحرم شراؤها على الصفة في الأولى، لنص مالك على أنه من التلقي.

والثانية: قال الباجي: لم أر فيها نصًا، وعندي أنه من التلقي.

كأخذهما عند مالك من صاحبها المقيم في البلد بصفة بعد وصول خبرها قبل وصولها، فهذه ثلاث مسائل في تلقي صاحبها، ويحتمل أن الأخيرة تمثيل، بأن يكون صاحبها غير مقيم، لكنه قدم قبلها، وهو ظاهر صنيع الشارح، واختلف هل الشراء للتجر من غلة بساتين البلد من التلقي أو لا؟ قولان.

المازري: السفن ترسي كالحوائط.

واختلف هل النهي تعبد [ي] أو معقول المعنى، وعلى الثاني: فهل الحق لأهل السوق وهو: لمالك، أو للجالب، وهو: للشافعي (١)، أو لهما،


(١) هو: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، (١٥٠ - ٢٠٤ هـ = ٧٦٧ - ٨٢٠ م)، الهاشمي من بني المطلب من قريش، صاحب أحد المذاهب السنية الأربعة، وإليه ينتسب الشافعية، جمع إلى علم الفقه القراءات وعلم الأصول والحديث واللغة والشعر، ولد في غزة (بفلسطين) -ردها اللَّه لحظيرة الإسلام- وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين. وزار بغداد مرتين، كان عالمًا بالناسخ والمنسوخ، واختلاف الحديث. قال فيه الإمام أحمد: ما أحد ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعي عليه منة.
كان -رحمه اللَّه تعالى- شديد الذكاء، نشر مذهبه بالحجاز والعراق، ثم انتقل إلى مصر (١٩٩ هـ)، ونشر بها مذهبه أيضًا، وبها توفي.
من تصانيفه: الأم في الفقه، والرسالة في أصول الفقه، وأحكام القرآن، واختلاف الحديث، وغيرها.
ينظر: الأعلام للزركلي، وتذكرة الحفاظ (١/ ٣٢٩)، وطبقات الحنابلة (١/ ٢٨٠ - ٢٨٤)، وتاريخ بغداد (٢/ ٥٦ - ١٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>