للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّهُ أَحَدٌ (١)}، كذا جاء في الحديث الصحيح (١).

وهذا إذا انفرد، وأما إن كانت له صلاة فليجعل وتره من صلاته، وليكن ما يقرأ فيه من حزبه.

[[غفلة بعض الناس عن هذه السنة: ]]

ولقد انتهت الغفلة بقوم إلى أن يصلوا التراويح، فإذا أوتروا صلوا بهذه السورة، والسنة أن يكون وتره من حزبه؛ تنبهوا لهذا. انتهى.

ولمالك التزام السورة، وله قراءة ما تيسر، وله: إن كان بعد تهجد فما تيسر، وإن اقتصر عليه فالسورتان.

[[الوتر لمنتبه آخر الليل: ]]

وندب فعله -أي: الوتر- لمنتبه آخر الليل، لمن عادته الانتباه حينئذ؛ لأن صلاة آخر الليل مشهودة، وأما من الغالب عليه النوم حينئذ فالأفضل تقديمه؛ خوف فواته.

[[لا وترين في ليلة: ]]

ولم يعده مقدم له أول الليل، ثم صلى بعده نفلًا؛ لخبر: "لا وتران في ليلة" (٢).


(١) عن أبي بن كعب -رضي اللَّه عنه- قال: كان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يوتر، أي: يقرأ في صلاة الوتر بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (١)}، أي: في الأولى بعد قراءة الفاتحة، و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١)}، أي: في الثانية بعدها، {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)}، أي: في الثالثة بعدها. رواه أحمد (٤/ ٤٥٢، رقم ٢٧٢٠)، وأبو داود (١/ ٥٣٥، رقم ١٤٢٥)، والترمذي (٢/ ٣٢٥، رقم ٤٦٢)، والنسائي (٣/ ٢٣٥، رقم: ١٧٠١)، وابن ماجه (١/ ٣٧٠، رقم: ١١٧١)، وزاد النسائي: "ولا يسلم إلا في آخرهن".
(٢) أخرجه الطيالسي (ص ١٤٧، رقم ١٠٩٥)، وأحمد (٤/ ٢٣، رقم ١٦٣٣٩)، وأبو داود (٢/ ٦٧، رقم ١٤٣٩)، والترمذي (٢/ ٣٣٣، رقم ٤٧٠) وقال: حسن غريب. والنسائي (٣/ ٢٢٩، رقم ١٦٧٩)، وابن خزيمة (٢/ ١٥٦، رقم ١١٠١)، والطبراني (٨/ ٣٣٣، رقم =

<<  <  ج: ص:  >  >>