للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال بعض مشايخي: الباء في بخف مع مدخولها بدل من ثيابه: بدل البعض من الكل، وما بينهما اعتراض.

وخاتم قل فصه، أي: ثمن فصه، وأما فص نفيس الثمن فينزع، قاله ابن القاسم، ووقع في نسخة البساطي (فضة) بالضاد المعجمة، فقال: أي: ويدفن معه وهو مقيد بقلة الثمن أيضًا، ومفهومه: أن خاتم الذهب لا يدفن معه ولا غيره. انتهى.

[[ما لا يدفن معه: ]]

ثم عطف على (خف) ما لا يدفن معه من آلة الحرب قوله: لا درع ولا سلاح، كـ: سيف ورمح وبيضة، ونحوه.

[[حكم الأشلاء: ]]

ثم عطف على (شهيد) قوله: ولا دون الجل من ميت غيره، ولو رأسا أو نصفا، فلا يغسل ولا يصلى عليه على المشهور؛ لاحتمال أن يكون غسل كله وصلي عليه، أو لاحتمال حياة صاحبه فيصلى على حي، وكذا قال ابن الماجشون: يصلى على الرأس.

ومفهوم كلام المصنف الصلاة على الجل، وشهر في المعتمد الصلاة على النصف، ولم يعتمده المصنف.

[[المحكوم بكفره: ]]

ولا محكوم بكفره لا يغسل ولا يصلى عليه، وإن كان صغيرًا مميزًا ارتد على المشهور، ولم يبين عين الحكم، وصرح ابن عرفة بالمنع في المسألتين، وأشار بالمبالغة لبيان الخلاف، وكثيرًا ما يفعل ذلك، وإن قال بعض شيوخ شيوخنا: قاعدة المصنف أن يشير للخلاف بـ (لو).

أو نوى به -أي: المميز- سائبه الإسلام، ومات، فلا يغسل ولا يصلى عليه؛ إذ لا يكون مسلمًا بنية سائبه، إلا أن يسلم، أي: يجيب سائبه للإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>