للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقط مخرج لشهيد غير المعترك، والشهداء السبعة وغيرهم مما زيد عليهم، انظر الكبير.

ثم بالغ بقوله: ولو ببلد الإسلام على المشهور، وقول ابن القاسم: وسواء قاتل قتيل المعركة أو لم يقاتل؛ لصدق الاسم عليه، وفي المبالغة إشارة إلى إخراج قتيل البغاة من هذا.

ولا يغسل شهيد المعترك وإن أجنب، وهو الصحيح، وبه الفتوى؛ ولذا قال: على الأحسن، وهو قول أشهب.

وظاهر كلامه سند: أن الحائض كذلك؛ لخبر: "زملوهم بكلومهم" (١) الحديث، ويزال ما عليه من نجاسة، كروث ونحوه، بخلاف دمه، وهل عدم غسله والصلاة عليه لأنه مغفور له أو لكماله؟ قولان، واعترض بأن الأنبياء أكمل، وقد غسلوا، وصُلي عليهم، وأجيب بأن المزية لا تقتضي الأفضلية.

لا إن رفع حيًا من المعركة، ثم مات؛ فإنه يغسل ويصلى عليه، وإن أنفذت مقاتله، كأن قطع نخاعه مثلًا على المشهور، إلا المغمور غمرة الموت، ولم يأكل ولم يشرب، فلا يغسل ولا يصلى عليه، لأنه في معنى الميت في المعركة.

ودفن الشهيد بثيابه إن سترته؛ للخبر السابق، وظاهره: أنه لا يزاد عليها إن أراد وليه ذلك، وهو قول مالك.

وقيل: لا بأس بالزيادة.

وإلا بأن لم تستره زيد عليها ما يستره.

اللخمي: ولا خلاف أنه إذا وجد عريانًا يوارى بثوب، ودفن بما في حكم الثياب مما هو عليه، فيدفن بخف وقلنسوة ومنطقة قل ثمنها، وكذا كل ما هو من تعلقات الجهاد.


(١) أخرجه النسائي (٦/ ٢٩، رقم ٣١٤٨)، بلفظ: "زملوهم بدمائهم".

<<  <  ج: ص:  >  >>