للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[وجوب التلبية: ]]

وتجب إجابة من عُيّن لدعوتها، وهو الصحيح، وسواء كان الداعي صاحبها أو مأذونه، لخبر: "من لم يجب فقد عصى اللَّه ورسوله" (١)، والعصيان فرع الوجوب.

وإن كان المعين صائمًا، ومفهوم (عين) عدم الوجوب على من لم يعين، كقوله: (لمأذونه) ادع من لقيت.

[[محل الوجوب: ]]

ومحل الوجوب إن لم يحضر من يتأذى به المدعو لسفالة من تزرى مجالسته أو خطابه أو رؤيته؛ إذ لا يؤمن معه على دين.

وإن لم يكن هناك منكر كفرش حرير، ولو لم يجلس عليها، وصور على كجدار، أو على ساري.

وظاهره: مطلق الصور، وأخرج ابن شاس صور الأشجار.

[[المباح فيها: ]]

لا مع خفيف لعب مباح، كدف وكبر تلعب به النساء، إن لم يكن المدعو ذا هيبة، بل ولو في ذي هيئة وفضيلة على الأصح، وينكر جهده، فلو كان اللعب غير مباح لم تجب الإجابة.

[[محل الرخصة في عدم الإجابة: ]]

ولم يكن هناك كثرة زحام، فقد أرخص مالك التخلف لأجله، ولا إغلاق باب دونه؛ لأنه مما يزري.

[[مسألة: ]]

وفي وجوب أكل المفطر وعدم وجوبه تردد، هو قول الباجي: لم أر


(١) رواه ابن ماجه (١/ ٦١٦، رقم ١٩١٣)، وأبو داود (٣/ ٣٤١، رقم ٣٧٤٢)، والنسائي في الكبرى (٤/ ١٤١، رقم ٦٦١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>