للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولان، وعلى كل من القولين الأخيرين فتقسم الساعة الواحدة ساعات.

قال في الذخيرة: قسم مالِك الساعة السَّادِسَة خمسة أقسام، ففي الموطأ: "من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشًا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإِمام حضرت الملائكة يسمعون الذكر" (١).

[٢] ومنها إقامة أهل السّوق من حوانيتهم وأسواقهم مطلقًا: من تلزمه وغيره؛ لئلا يكون من لا تلزمه وسيلة الشغل من تلزمه لوقتها، أي: لدخوله، فاللام لابتداء الغاية.

وفي كثير من النسخ بوقتها بالباء موضع اللام، فهي ظرفية.

[ثالثًا - ما يندب للخطيب خاصة: ]

[١] ومنها سلام خطيب لخروجه، أي: عنده على الناس، وجزم ابن عرفة بسنيته، وحكى وجوبه عن ابن الحاجب، وأنكره عليه وعلى ابن عبد السلام إقراره.

سند: ويرد عليه من سمعه. انتهى.

ولم يذكر حكمه، ولا يبعد أن يكون واجبًا، كالرد في غير الخطيب، لا وقت انتهاء صعوده على المنبر؛ لعد ثبوته في خبر صحيح (٢)، وقد خطب -صلى اللَّه عليه وسلم- على منبره.


(١) أخرجه مالك (١/ ١٠١، رقم ٢٢٧)، والبخاري (١/ ٣٠١، رقم ٨٤١)، ومسلم (٢/ ٥٨٢، رقم ٨٥٠)، وأبو داود (١/ ٩٦، رقم ٣٥١)، والترمذي (٢/ ٣٧٢، رقم ٤٩٩) وقال: حسن صحيح. والنسائي (٣/ ٩٩، رقم ١٣٨٨)، وابن حبان (٧/ ١٣، رقم ٢٧٧٥).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٢/ ١١٤)، فقال: حدثنا أبو أسامة، قال: حدثنا مجالد، عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>