للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[[مسألة: ]]

ولا يشترك في هدي، ظاهره: تحريمًا، ونكره ليشمل الواجب والمندوب وجزاء الصيد والفدية.

ابن عرفة: وهو المذهب.

ويشمل التطوع، وعلى المشهور لا فرق بين كون الشركاء أقارب أو أجانب، وإن وجد الهدي الضال بعد نحر بدله نحر الموجود أيضًا، إن قلد؛ لتعينه هديًا بالتقليد.

[تفريع]

قال العوفي: تنافس الناس وراء ذلك فيما هو الواجب، فقيل: الضال؛ لأنه تعين عن الواجب، والمذهب أنه يجب نحر الاثنين؛ لأنه أمر بنحرهما وجوبًا، إلا أن الأول إذا وجد هو المتعين عما في الذمة، والثاني إنما وجب بتعينه هديًا.

[فائدة]

لو اختلط واجب بتطوع فَضَلَّ أحدهما لزم بدله، ومنع الأكل منها، كما لو لم يضل، ذكره ابن عرفة.

[[مسألة: ]]

وإن وجد الهدي الضال قبل نحره -أي: نحر بدله- نحرًا معًا، إن قلدا؛ لتعيينهما بالتقليد وإلا بأن وجد الضال قبل نحر بدله وهما غير مقلدين، أو الضال مقلدًا دون البدل، أو البدل مقلدًا دون الضال، فهي ثلاث صور، بيع واحد منهما، أي: من غير المقلدين في الأولى، إما الضال أو بدله، ونحر الآخر، وبيع غير الضال في الصورة الثانية، وبيع


= ويرجحه قوله (ولو نوى عن نفسه)، أي: ولو نوى النائب عن نفسه فإنه يجزئ عن ربه (إن غلط النائب)؛ لأنه نوى القربة لا إن تعمد فلا يجزئ عن واحد منهما على المشهور ويضمن قيمته لربه".

<<  <  ج: ص:  >  >>