للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ما قارب الشيء له حكمه.

وندب مجافاة -أي: مباعدة- رجل لا امرأة؛ لأنها تكون منضمة فيه -أي: في السجود- بطنه عن فخذيه.

وندب مباعدة مرفقيه عن ركبتيه، ظاهره: ولو في الفرض والنّفل الطويل.

وفي المدونة: له أن يضع ذراعيه على فخذيه لطول السجود في النّوافل، وأما المكتوبة وما قصر من النّوافل فلا يضعهما على فخذيه، ولم يجد أين يضعهما، يعني: الإمام.

[تتمة]

بقي على المصنف استحباب تفريق ركبتيه، ونص عليه ابن الحاجب.

[[الصلاة بالرداء: ]]

وندب الرداء -أي: جعله على منكبيه- في صلاته، قال ابن رشد: ورجحه جماعة.

وقال الأبهري: سنة.

وهو ظاهر المدونة، ولا فرق بين الإمام وغيره.

[[سدل اليدين: ]]

وندب سدل يديه، أي: إرسالهما لجنبه في الفرض فيه طول.

قال الهروي (١) في الغريبين: سدلوا أي: أرسلوا من غير أن يضموا جوانبه. انتهى.

وقال غيره: السدل أن يضع وسط الرداء على رأسه، ويرسل طرفيه


(١) هو: أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الباشاني، أبو عبيد الهروي، (٠٠٠ - ٤٠١ هـ = ٠٠٠ - ١٠١١ م): باحث من أهل هراة (في خراسان)، له (كتاب الغريبين - ط): غريب القرآن وغريب الحديث، و (ولاة هراة). ينظر: الأعلام (١/ ٢١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>