هذه المسائل من قوله:(وادفع لي) إلى هنا ثابتة عند الشارح في الأوسط والصغير، وساقطة في الكبير والبساطي.
[[مسألة: ]]
وجاز لمريد قراض دفع مالين معًا لعامل واحد، كمائتين: إحداهما ذهب، والأخرى فضة، أو فضة على أن يعمل في كل مائة وحدها، أو على اختلاف الربح فيهما.
أو دفع مالين متعاقبين: أحدهما بعد الآخر، لكن دفع الثاني قبل شغل الأول، إن كانا بجزئين متفقين، بل وإن كانا بمختلفين، كنصف في الأول وثلث في الثاني، إن شرطا خلطا في المالين وقت العقد في المسألة الأولى، وعند دفع الثاني في المتعاقبين لم يجز، ويأتي مفهوم الظرف.
وأما مفهوم الشرط: إن لم يشترطا الخلط في المدفوعين معًا والمتعاقبين لم يجز، وبه صرح ابن الحاجب.
وأشار لمفهوم الظرف بقوله: أو شغله، أي: المال الثاني بعد شغل الأول جاز، وإن لم يشترطه، أي: الخلط.
ظاهره: ولو مع اختلاف الجزئين، وعن مالك لا يعجبني ذلك، مع اختلافهما، يريد للتهمة، وأما لو اشترطه لم يجز، ولو اتفق الجزءان؛ لأنه قد يخسر في الثاني، فيلزمه أن يجبره بما ربح في الأول، فيلزمه أن يجبره مما ربح في الأول، وقاله في المدونة.
كنضوض الأول، فيجوز لرب المال دفع مال آخر ليعمل فيه مع الأول بشرطين، أشار لأحدهما بقوله: إن ساوى بأن نض رأس المال الأول بغير ربح فيه ولا خسران، كما لو كان ألفًا، ونض ألفًا.
وأشار للثاني بقوله: أو اتفق جزؤهما، فيكون الربح للعامل في الثاني كالأول.