للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نوى فرضًا جاز التنفل به، وكذا الطواف وركعتاه ومس المصحف وقراءته وسجدتها، ولو نوى نفلًا لم يجز الفرض به، وصلى من النفل ما شاء ما تقدم، كما يفعله بما تقدم.

[تنبيه]

إنما قيدنا الجنازة بغير المتعينة والطواف بغير الواجب؛ لقوله فيما يأتي: (لا فرض آخر)، ولقوله في توضيحه عند إطلاق ابن الحاجب الطواف: ينبغي أن يقيد بطواف النفل. انتهى.

وأنكره ابن عرفة، فقال: نقل ابن الحاجب الطواف بعد الفرض كالنفل لا أعرفه في واجبه، فكيف به بعد النفل. انتهى.

فإذا علمت ما قاله المصنف في التوضيح (ينبغي) وإنكار ابن عرفة له علمت أن جزم البساطي بقوله: (والطواف إذا لم يكن فرضًا وركعتاه) يحتاج لنقل (١).


(١) قال الرماصي: تت: (وإذا علمت ما قاله المصنف في التوضيح: "ينبغي أن يقيد بطواف النفل انتهى". وإنكار ابن عرفة. . إلخ)، كلام ابن عرفة دليل للبساطي، لا عليه؛ لأنه نفى الوجوب، فدل على أن النقل إنما هو في الطواف النفل، فهو حجة لجزم البساطي.
ولعل ما قال الحطاب في هذا المحل (١/ ٤٩٦ - ٤٩٧) يدل على ذلك، فقد قال: قال ابن غازي: ظاهره أن هذه الأشياء يجوز أن تصلي بعد الفرض والنفل بتيممهما فما عند ابن الحاج إلا أنه زاد عليه ذكر الجنازة وعبر عما دون الفرض من الصلوات بالسنة فتكون الرغيبة والنافلة أحرى.
فإن قلت: أما السنة فما دونها بعد الفرض فجوازها ظاهر، وكذلك بعد النفل، فقد ذكر في النوادر عن ابن القاسم: أنه لا بأس أن يوتر بتيمم النفل، وأما الجنازة إذا تعينت فكيف يصليها بتيمم غيرها، وأما الطواف فقد أطلقه هنا كابن الحاجب، وهو يقول في التوضيح: ينبغي أن يقيد بطواف النفل.
وقال ابن عرفة: ونقل ابن الحاجب الطواف بعد الفرض كالنفل لا أعرفه في واجبه فكيف به بعد النفل.
قلت: لعل قوله بعد هذا إلا فرض آخر أعم من أن يكون أحد الخمس أو جنازة تعينت أو طوافًا واجبًا فيكون قيدًا لما أطلق هنا في الجنازة والطواف وليس في قوله =

<<  <  ج: ص:  >  >>