للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكون التعريف في كل يومين أو ثلاثة مرة، رواه ابن نافع عن مالك.

ابن عبد السلام: وينبغي أن يكون أكثر من ذلك في أول التعريف.

وأفاد أن الملتقط مخير بين ثلاثة أمور:

- تعريفها بنفسه.

- أو بمن يثق به بغير أجرة، كما أجازه ابن القاسم في العتبية.

- أو بمن يثق به بأجرة منها، قاله ابن شعبان، وقيده اللخمي بأن يكون مثله لا يلي ذلك، وإلى تقريره أشار بقوله: إن لم يعرف مثله، فإن كان مثله يلي ذلك بنفسه لم يستأجر عليها، إلا من مال نفسه؛ لأنه بالتقاطه كالملتزم لتعريفها.

وتعرف بالبلدين، أي: كل منهما، إن وجدت بينهما؛ إذ لو عرفت بواحدة فقط احتمل كون صاحبها من الأخرى، ولا يذكر المعرف جنسها إذا عرفها، على المختار، الذي استحسنه اللخمي من قول مالك.

[[اللقطة بقرية ذمية: ]]

ودفعت لحبر: بفتح المهملة وكسرها، وهو عالم أهل الذمة، إن وجدت بقرية ذمية (١)، قاله ابن القاسم.

[[حكم اللقطة بعد التعريف: ]]

وله -أي: الملتقط- الخيار بين ثلاثة أمور:

- إما حبسها بعدها، أي: السنة باقية لربها.

- أو التصدق بها.

- أو التملك لها، بأن يصيرها ملكًا له، يتصرف فيها بما شاء، ولو غنيًّا.


(١) أين هذا الكلام من أولئك الذين يجعلون كل مال لغير أهل ملتنا من الفيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>