وقوله: (وميت) أي: آدمي أو غيره، وحاصل كلام الإمام أن الخلاف فيما أبين من الآدمي في حال حياته وبعد موته كالخلاف في ميتته، خلافًا لمن قال: إن ما أبين منه حيًا لا يختلف في نجاسته من قرن وعظم وظلف البقر وظفر، جعل الشارح والموضح الدجاج من ذوي الظفر، وفيه نظر. فرع: قال ابن ناجي في شرح قوله في المدونة في كتاب الصيد: (وكذلك إن ضربت صيدًا أبنته أو أبقيته معلقًا بحيث لا يعود لهيئته) أخذ شيخنا منها أن من أبان طرف ظفره من أصله وبقي معلقًا بالأصل وعادته أن لا يعود لهيئته، فإنه يكون مصليًا بالنجاسة؛ لأن المشهور أن الظفر نجس. انتهى. قلت: قد علمت أن قوله: (وما أبين. . الخ) فيما ميتته نجسة، فالآدمي على القول بأن ميتته طاهرة يكون ما أبين منه من ظفر وعضو طاهرًا، وهو واضح".