للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفيما قاله نظر؛ ففي الطراز على طهارته لا ترد؛ لأن ما أبين مِن الحيّ ميتة. . انتهى.

[[مسألة: ]]

وإذا قلنا: لا ترد، فردها وثبتت، هل يجب قلعها أو لا؟ قال صاحب الإرشاد: من جبر كسر رجله بعظم ميتة لا يجب عليه كسرها. انتهى.

وعليه يجري عدم قلع السن، وقد يقال: ليس خطر قلع السن ككسر عظم الرّجل، وما ذكره المصنف ما عدا ما أسْلفه مِن الطاهر المبان عن حيّ أو ميت كالشعر إذا جز ونحوه.

ثم بين إبهام (ما) لإخراج ما دخل فيه مِن غير المقصود، كالّذي ذكرنا، وللتنصيص والإيضاح، بقوله: مِن قرن وعظم، وهما معروفان، ومِن ظلف ومِن عاج، وهو: عظم الفيل، والظلف للبقر والشاة والظباء كالحافر للفرس، ومِن ظفر، وهو للبعير والنعام والأوز والدجاج.

وظاهره: أنه لا فرق بين طرفها وأصلها، ولا بين ملصوقها وغيره، وهو كذلك على المشهور.

ومِن قصبة ريش، وهي: التي يكتنفها الزغب، وسواء أصلها وطرفها.


= فقط، سواء كان له نفس سائلة أم لا.
وقوله: (وميت) أي: آدمي أو غيره، وحاصل كلام الإمام أن الخلاف فيما أبين من الآدمي في حال حياته وبعد موته كالخلاف في ميتته، خلافًا لمن قال: إن ما أبين منه حيًا لا يختلف في نجاسته من قرن وعظم وظلف البقر وظفر، جعل الشارح والموضح الدجاج من ذوي الظفر، وفيه نظر.
فرع: قال ابن ناجي في شرح قوله في المدونة في كتاب الصيد: (وكذلك إن ضربت صيدًا أبنته أو أبقيته معلقًا بحيث لا يعود لهيئته) أخذ شيخنا منها أن من أبان طرف ظفره من أصله وبقي معلقًا بالأصل وعادته أن لا يعود لهيئته، فإنه يكون مصليًا بالنجاسة؛ لأن المشهور أن الظفر نجس. انتهى.
قلت: قد علمت أن قوله: (وما أبين. . الخ) فيما ميتته نجسة، فالآدمي على القول بأن ميتته طاهرة يكون ما أبين منه من ظفر وعضو طاهرًا، وهو واضح".

<<  <  ج: ص:  >  >>