للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأقفهسي: لا يجوز؛ بناءً على نجاسته، وعلى طهارته يجوز. . انتهى.


= المتفق على كونها علة في حال الحياة هي الحياة لا الإنسانية والمتفق عليه أرجح مما اختلف فيه، وهذه العلة لا توجد في الجزء الماخوذ من الحي هذا، وفي كلام ابن عرفة هذا أمور:
الأول: أن ظاهره: أن قول ابن عبد السلام: (وليس كذلك) رد لقول بعض البغداديين بنجاسة الجزء المنفصل من الآدمي الحي على القول بطهارة ميتته، وظاهر كلام التوضيح يقتضي خلافه، وأثمانه إنما صورة لمن يقول إنه لم يختلف في نجاسة الجزء المذكور، وبينهما فرق، ونص التوضيح على نقل ح رأى بعضهم أن ما بين من الآدمي حال الحياة لا يختلف في نجاسته. ابن عبد السلام وليس كذلك. انتهى.
الثاني: كلامه -أي: ابن عرفة- يدل على أن المذهب ما عليه بعض البغداديين، وأن عبد السلام ليس له موافق في دعواه الطهارة؛ بناء على ما فهمه في قوله: (وليس كذلك)، وقد ذكر ابن رشد أن الصواب طهارة الجزء المبان من الآدمي الحي على القول بطهارة ميتته، وقال الباجي أيضًا بطهارته، وصدر في الطراز بذلك أيضًا، فإنه لما تكلم على قص أظافره في المسجد، قال: الاعتكاف لا ينافي إصلاح الرأس بأي وجه كان، ولا إصلاح الظفر، وهو أيضًا طاهر، لا ينجس، وعلى القول بأن الميت نجس تكون الأظفار نجسة. انتهى.
الثالث: كلام ابن عرفة يقتضي أن الجزء المبان من الجراد الحي، كما ذكره في الجزء المبان من الآدمي الحي على القول بطهارة وميتته وليس كذلك، فقد ذكر ح عن الشيخ تقي الدين ما يفيد الاتفاق على طهارة الجزء المبان من الجراد الحي.
فإن قيل: قد يفرق بينهما بأن ميتة الجراد متفق على طهارتها، وميتة الآدمي مختلف في نجاستها.
قلت: ابن عرفة إنما عول في نجاسة المبان من الآدمي الحي على القول بطهارة ميتته بناء على أن علة الطهارة التي هي الحياة؛ لأنها متفق عليها في أرجح من غيرها للاختلاف فيه، وهي موجودة في الكل دون الجزء، مثل ذلك يقال في الجراد.
قلت: قد يقال: إن علة الطهارة في الجراد الحي هي الحياة وعدم الاستقذار، وكل منهما متفق عليه، فليس جعل الحياة علة أرجح من جعلها الاستقذار.
ويدل على ذلك ما ذكره من أن علة النجاسة فيما له نفس سائلة هي الاستقذار؛ لأنه مستقذر، وهذه مفقودة فيما لا نفس له سائلة هي الاستقذار؛ لأنه مستقذر فعلة طهارة ميتته عدم الاستقذار قطعًا، وليس له معارض.
وأما علة الطهارة في ميتة الآدمي التي هي التكرمة والحرمة والتفضيل فقد عارضها معارض، وهو وجود الدم فيه الذي هو علة الاستقذار، فتأمل ذلك.
وفيه نظر؛ فإن الذي يفيده كلامهم أن علة الطهارة المتفق عليها في الحي هي الحياة =

<<  <  ج: ص:  >  >>